تغريم طبيب 150 ألف ريـال لحرمانه سيدة من الإنجاب

لما للأخطاء الطبية من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع كان لابد من سنِّ عقوبات صارمة على كل من يثبت تورطه بهذه الأخطاء. ومؤخرًا حكمت المحكمة الطبية الشرعية في القصيم على استشاري نساء وولادة من جنسية عربية في مستشفى حائل العام بـ 150 ألف ريال، وذلك بعد أن تسبب بحرمان سيدة تبلغ من العمر 26 سنة من مدى الحياة، حيث قام باستئصال المبيضين منها في عملية جراحية "استكشافية". وكانت المريضة قد أدخلت المستشفى بعد شعورها بآلام في البطن، ثم قامت بإجراء فحوصات طبية أوضحت وجود أكياس دهنية "أورام" على المبيضين أقطارها تتراوح بين 9-8 سم؛ إضافة إلى سائل حر في البطن، وذلك وفقًا لما أكده الطبيب في أثناء التحقيقات على يد أعضاء الهيئة الطبية الشرعية. وقام الطبيب بإجراء عملية جراحية للمريضة، وبعد أن فتح بطنها اتضح أنّ المبايض عليها أورام متقيحة مع انفجار المبيض الأيمن ووجود سائل قيحي، ولم ير وجود أنسجة صالحة، مشيرًا إلى أنّ الأورام كانت ملتوية وشكلها يدل على عدم جدوى إبقاء أي جزء منها- وبحسب رأيه- فإنّ إبقاء أي جزء منها يعتبر خطرًا يهدد حياة المريضة بسبب موت الأنسجة والتقيح. وقد اضطر الطبيب إلى استدعاء زوجها وإدخاله غرفة العمليات مع المريضة بعد أن ارتدى ملابس غرفة العمليات، وأطلعه على حالة المريضة، حيث أكد له أنه من الضروري استئصال الأورام وأخذ موافقته، وأكد له أنه لا يمكن للمريضة أن تنجب بعد استئصال المبيضين، وتم على الفور استئصالهما وغسل وتنظيف البطن.

إلا أنّ اللجنة الطبية الشرعية في قرارها رقم 190/1435 أكدت أنّ الطبيب أخطأ في اتخاذ قراره واستئصال المبيضين، حيث ترتب عليه حرمان المرأة من الإنجاب، وكان يجب على الطبيب المعالج اتخاذه نظامًا بتشكيل لجنة طبية واستدعاء استشاري آخر، واختصاصي ثالث لمناظرة الحالة، واتخاذ قرار بالإجماع على الاستئصال، وأنّ أخذه لرأي زوج المريضة أمرًا ينافي المنطق والأصول الطبية.

وأبانت اللجنة بأنّ المبيض الأيمن حتى وإن كان تالفًا تمامًا، فإنّ المبيض الأيسر لم يكن كذلك، وكان بالإمكان الإبقاء على المبيض والنسيج السليم بعد استئصال الكيس، خاصة وأنّ عمر المريضة 26 عامًا.

ورأت الهيئة أن الطبيب هو المسؤول عن فقد المرأة القدرة على الإنجاب وهو ما زالت في سن مبكرة، كما أنه مسؤول عن فقد المبيض الأيسر لوظيفته، وهو يمثل نصف وظيفة المبيضين؛ لذا فهو ملزم بتسليم المريضة 150 ألف ريال دية وتعويضًا لما فقدته، وذلك لمخالفته أحكام المادة 26 من نظام مزاولة المهن الصحية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/59) بتاريخ 1426/11/4هـ، واستنادًا إلى المادة 27 من النظام ذاته.

وقد تقدم الطبيب باعتراضه وتظلمه ضد القرار إلى محكمة الاستئناف في الرياض، وأما ما يخص سفره فقد قدم الأوراق الملزمة للسماح له بالسفر من كفالة غرم وأداء وأوراق التأمين ووكالة شرعية. بحسب الاقتصادية

تجدر الإشارة إلى أنه في الآونة الأخيرة كثرت الأخطاء الطبية التي حدثت بحق السيدات وتحديدًا من يدخلن إلى المستشفيات بحالات ولادة، وكانت هذه الأخطاء تتسبب إما بفقد الجنين أو تعرض الأمر للموت أو خطر صحي جسيم.