أحالت النيابة العامة صيدلياً إلى المحاكمة، لاتهامه بصرف دواء لامرأة دون وصفة طبية، وتسبب بخطئه في وفاتها، مشيرة إلى أنه لم يراعِ القوانين في ما يتعلق بصرف الأدوية، وطلبت معاقبته طبقاً لقانوني العقوبات وتنظيم مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية.
وقضت محكمة أول درجة، بتغريم المتهم 1000 درهم، عما أسند إليه، وألزمته بأداء الدية الشرعية وقدرها 100 ألف درهم لورثة المتوفاة، وأيدتها محكمة الاستئناف.
وتقدم المتهم بطعن على الحكم، قال فيه إنه صرف الدواء بموجب وصفة طبية للمجني عليها، مراعياً في ذلك اللوائح والقوانين المنظمة لمهنة الصيدلة»، مؤكداً «عدم وجود علاقة سببية بين الوفاة والدواء الذي صرفه للمتوفاة، فضلاً عن أن تقرير اللجنة الطبية العليا الذي استند إليه حكم الاستئناف، اعتمد ما جاء في تقرير المستشفى من دون إجراءات فنية أو فحوص أو تحاليل مختبرية
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن المتهم، مبينة أنه عملاً بنص المادة (342/2) من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة من تسبب بخطئه في موت شخص.
يذكر أنه من الثابت في تقرير اللجنة الطبية العليا أن السبب الرئيس لإصابة المجني عليها بالحساسية المفرطة، استخدامها الدواء المصروف لها من دون وصفة طبية، وأخذاً بشهادة الشهود بأن الدواء صرف لها من الصيدلية التي يعمل بها المتهم.
وقضت محكمة أول درجة، بتغريم المتهم 1000 درهم، عما أسند إليه، وألزمته بأداء الدية الشرعية وقدرها 100 ألف درهم لورثة المتوفاة، وأيدتها محكمة الاستئناف.
وتقدم المتهم بطعن على الحكم، قال فيه إنه صرف الدواء بموجب وصفة طبية للمجني عليها، مراعياً في ذلك اللوائح والقوانين المنظمة لمهنة الصيدلة»، مؤكداً «عدم وجود علاقة سببية بين الوفاة والدواء الذي صرفه للمتوفاة، فضلاً عن أن تقرير اللجنة الطبية العليا الذي استند إليه حكم الاستئناف، اعتمد ما جاء في تقرير المستشفى من دون إجراءات فنية أو فحوص أو تحاليل مختبرية
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا، طعن المتهم، مبينة أنه عملاً بنص المادة (342/2) من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة من تسبب بخطئه في موت شخص.
يذكر أنه من الثابت في تقرير اللجنة الطبية العليا أن السبب الرئيس لإصابة المجني عليها بالحساسية المفرطة، استخدامها الدواء المصروف لها من دون وصفة طبية، وأخذاً بشهادة الشهود بأن الدواء صرف لها من الصيدلية التي يعمل بها المتهم.