الأمن السعودي يبحث عن "متطرفي المدارس" والعقوبة تصل للفصل

نصت لائحة السلوك والمواظبة الجديدة التي أقرتها وزارة التعليم للعام الدراسي الحالي على وجوب استدعاء المدارس للجهات الأمنية، للتعامل مع كل من تظهر عليه علامات التطرف أو اعتناق الفكر الضال بين منسوبي المدرسة، معلمين وإداريين وطلابًا. وشددت اللائحة على ضرورة إثبات أي واقعة تتعلق بانتهاج أي فكر ضال، بخلاف وقائع التعدي بالقول أو الفعل، وتسجيلها بمحضر رسمي، يعقب ذلك اجتماع لجنة التوجيه والإرشاد في المدرسة بعد وقوع القضية مباشرةً لدراسة ظروفها وملابساتها، ورفع خطاب رسمي عاجل لإدارة التعليم بشأن القضية. وبينت اللائحة أنّ الإدانة في القضايا السابقة للطلاب تصل للحرمان من الدراسة في العام الذي حدثت فيه المخالفة، مع وجوب خضوعه خلال فترة الحرمان لبرنامج توجيهي لوحدة الخدمات الإرشادية، وأخذ تعهد خطي عليه بالالتزام والانضباط، مع تمكينه من الدراسة في السنة القادمة بمدرسة أخرى. كما نصت اللائحة على ضرورة قيام الموظفين في المدارس بعقد لقاءات بين المعنيين من مديرين ومشرفين ومسؤولين لتنفيذ برامج توعوية تحذر من الجماعات الإرهابية. وأكدت على ضرورة تطبيق العقوبات المبلغة نحو من ينتمي إليها أو يؤيدها أو يتبنى فكرها منهجيًّا، أو من أفصح بالتعاطف معها أو دعمها. فيما تنصّ العقوبة على إنهاء الخدمة وفصل أي معلم أو موظف تظهر عليه علامات التعاطف أو الترويج، أو نشر ما يتعلق بهذه الجماعات. كما أكدت على فصل أي موظف تظهر عليه المشاركة في نشر أو انتقاد سياسة الدولة، ودعت وزارةُ التعليم إلى ضرورة تفعيل اللوائح والتعاميم الهادفة إلى تحصين المجتمع المدرسي ضد الأفكار الهدامة، وتطبيق كافة الإجراءات الرسمية بحق كل من تظهر عليه علامات التطرّف أو اعتناق الأفكار والمعتقدات الهدامة أو نشرها من كافة منسوبي المدرسة، معلمين وإداريين وطلابًا. وأكد المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصيمي بضرورة تطبيق التعاميم الواردة بهذا الأمر، والعمل بموجبها لحماية الناشئة والشباب من الطلاب من الآثار الخطرة للأفكار المتطرفة –طائفيةً كانت أو إرهابيةً- وكذلك تحصين المجتمع والمجتمع المدرسي من الفكر الإرهابي.
بدوره حضّ المتحدث باسم الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية سعيد باحص على وجوب توظيف برنامج (فطن) بصورة فاعلة لرفع مستوى الأمن الفكري لمنسوبي التعليم إداريين ومعلمين وطلابًا.