نقضت المحكمة الاتحادية العليا جزئياً حكماً قضى بإبعاد زوجين متهمين، أدينا بتزوير شهادة راتب واستخدامها في الاستيلاء على أموال جمعية خيرية، إذ قام المتهم الأول (الزوج) بتزوير محررين عرفيين، هما شهادتا راتب، منسوبتان لأحد المراكز الطبية، وسلمهما للمتهمة الثانية (الزوجة)، مع علمه بتزويرهما، والتي بدورها سلمتهما للمتهم الثالث (والدها)، بغية تقديمهما لجمعية خيرية، والحصول منها على مساعدة مالية لعلاج والدة المتهمة المصابة بالسرطان.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بحبس المتهم الأول (الزوج) ثلاثة أشهر، وإبعاده عن البلاد، وبحبس المتهمة الثانية (الزوجة)، لمدة شهرين، وإبعادها عن البلاد، وبتغريم المتهم الثالث (والد الزوجة) 5000 درهم عن الاتهام المسند إليهم.
يشار إلى أن محكمة الاستئناف قضت بتغريم المتهم الأول 10 آلاف درهم، وتغريم المتهمة الثانية 5000 آلاف درهم، وتأييد الحكم الأول فيما عدا ذلك، ولم يرتض الزوجان المحكوم عليهما، قضاء الحكم، فطعنا عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي، وطلبت نقض الحكم بشأن تدبير الإبعاد، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.