أكدت وزارة العدل أن أنظمة المحاكم العمالية حددت مددًا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، والتي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، بالإضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
وفيما يتعلق بمدة إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، فتبلغ 21 يومًا، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيًا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأشارت وزارة العدل إلى أن مدة الصلح في دعاوى العمالة المنزلية بعد رفع المنازعة للجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية، تقدر بـ5 أيام، وإذا لم يتم الصلح خلال تلك المدة يكون أمام اللجنة 10 أيام إضافية لإصدار قرارها ثم رفعه إلكترونياً إلى المحكمة العمالية.
وبينت الوزارة أن مدة تقديم التظلم من الطرف الذي صدر ضده قرار من لجنة الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية ومن في حكمهم، بدءًا من تاريخ تسلمه القرار، تبلغ 10 أيام، فإذا انتهت المدة يعد قرار لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية نهائيا واجب النفاذ.
ودشنت الوزارة مؤخرًا المرحلة الأولى من المحاكم العمالية، التي شهدت افتتاح سبع محاكم في: (الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة)، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، وتسع دوائر عمالية للاستئناف في ست محاكم