الغاء عقوبة الحبس في قضايا الغناء والتمثيل دون ترخيص واجتماع طارئ للنقابات الفنية

المخرج عمر عبد العزيز
المخرج عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية في مصر

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر حكما غير مسبوق بإلغاء عقوبة حبس كل من يمارس الغناء والتمثيل بدون ترخيص من النقابات الفنية الرسمية في مصر، مؤكدة أن القانون لا يجب أن يعاقب الشخص على سعيه لإبراز موهبته، وبنفس الوقت أكدت المحكمة حق النقابات في فرض غرامات مالية على كل من يمارس هذه المهن بدون ترخيص، وطالب أعضاء النقابات الفنية المصرية بعقد اجتماع طارئ لمناقشة الحكم.

نقابة المهن التمثيلية
بيان نقابة المهن التمثيلية لطلب عقد اجتماع عاجل

 

وأعلن المخرج عمر عبد العزيز، رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، عقد اجتماع طارئ الخميس المقبل، بحضور نقيب الممثلين أشرف زكى ونقيب السينمائيين مسعد فودة، لمناقشة الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم جواز حبس كل من يعمل بدون تصريح من النقابات، وأن الحبس غير دستورى.

 

ودعا الدكتور أشرف زكى المخرج عمرو عبد العزيز رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية، لتحديد اجتماع عاجل ومهم لمجلس إدارة الاتحاد لأن قرار المحكمة الدستورية يشمل الثلاث نقابات التمثيلية والسينمائية والموسيقية، لبحث التعديل القانوني الذي يتوافق مع الدستور المصري والمواد الخاصة بحرية التعبير وبنفس الوقت يحفظ صناعة الفن من الدخلاء وغير الموهوبين.

 

وأصدرت نقابة الممثلين بيانًا تدعو فيه رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية وجاء فيه: في إطار صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 28 / 8 / 2021 في الدعوى رقم 66 لسنة 31 دستورية المقامة من أشجان عيسى عبد العزيز عيسى والذى يقضى بعدم دستورية المادة "5 مكرر"من القانون رقم 35 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2003.

 

يذكر أن قرار المحكمة الدستورية سيفتح الباب أمام تعاقد المنتجين مع المواهب الفنية غير المقيدة بالنقابات الفنية دون إلزامها بالحصول على تصاريح عمل، أو التأكد من تمتعها بشروط مزاولة العمل الفني، وسيتوجب عليها سداد الغرامة المالية فقط.

 

وأكدت المحكمة في قرارها عدم دستورية المادة "5 مكرر" من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، المعدلة بالقانون رقم 8 لسنة 2003، فيما نصت عليه من عقوبة الحبس فى مجال سريانها على نص الفقرة الثانية والشطر الأخير من الفقرة الرابعة من المادة 5 من القانون ذاته، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

 

وتأسس الحكم على أن ما ورد بنص المادة 5 من القانون المشار إليه من حظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة، وكذلك عقوبة الغرامة الواردة بنص المادة "5 مكرر" من ذلك القانون، لكل من يخالف ذلك، يتوافق مع أحكام الدستور.

 

أما بخصوص عقوبة الحبس المرصودة لمن يزاول العمل الفني دون أن يكون مرخصًا له بذلك من النقابة المختصة، فيتعارض مع حرية الإبداع الفني، بوصفها فرعًا من حرية التعبير، ومظهرًا من مظاهرها.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"