الطيران المدني تبدأ بتنفيذ اللائحة الجديدة لحماية حقوق العملاء

تنفيذ اللائحة الجديدة لحقوق العملاء اليوم
لائحة جديدة لحماية حقوق العملاء
الطيران المدني تعمل منذ اليوم باللائحة الجديدة
اليوم تبدأ تنفيذ حقوق العملاء الجديدة
تنفيذ اللائحة الجديدة لحقوق العملاء
5 صور
بدأت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الأربعاء العمل باللائحة التنفيذية الجديدة لحماية حقوق العملاء، مشددة على أهمية تعريف المسافرين بحقوقهم وتسهيل كافة الصعوبات التي تواجههم.
وبين مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسلامة والأمن والنقل الجوي الكابتن عبدالحكيم البدر، أن المملكة تعد من أوائل الدول العربية التي قامت بإصدار لائحة تنفيذية لحماية حقوق العملاء.
وقال «البدر»: «إن الهيئة ممثلة في إدارة حماية العملاء تقوم بمراجعة دورية للائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء مع الجهات المعنية، وأصدرت النسخة الجديدة من اللائحة بحيث تتسم بالتوازن بين أركان عمليات التشغيل الجوي (المستهلك، المصلحة العامة للمملكة، الناقل)، وذلك تنفيذاً لتوصيات المؤتمر العالمي السادس للنقل الجوي الدولي الذي عُقد في 2013، والذي كانت حماية المستهلك من أهم القضايا التي ناقشها»، وفقاً لصحيفة الوطن السعودية.
وأضاف أن اللائحة خضعت للمراجعة والتدقيق بمشاركة عدد من المختصين والخبراء بالتعاون مع جمعية حماية المستهلك، وتم الأخذ بعدد من الملاحظات والتعديلات التي لا تتعارض مع أنظمة المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو)، كما تم عرض اللائحة على جهات قانونية ومتخصصة في الطيران للاستئناس بآرائهم في هذا الشأن حفاظاً على حقوق المسافرين، وأبدى تفاؤله بأن تكون اللائحة الجديدة نقطة انطلاق فعالة لحماية أكثر، سواءً للمسافر أو للناقل الجوي؛ للوصول إلى نقطة توازن تضمن لكل منهما تحقيق ما يرتجيه من العلاقة التعاقدية في مجال النقل الجوي.
وكان وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان، وافق، قبل أكثر من سنة، على اللائحة التنفيذية لحماية العملاء، وإلغاء ما كان يعرف باللائحة التنفيذية لحماية المستهلك التي من المفترض بدء العمل بها منذ يوم 13 يوليو/تموز 2016.
وتنظم اللائحة عمل شركات الطيران المحلية والأجنبية العاملة في كافة مطارات المملكة، ومن أبرزها مادة الغرامات التي أكدت فيها على عدم الإخلال بالتعويضات المستحقة للعملاء وفقاً لأحكامها التي تنص على معاقبة الناقل الجوي بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال (2667 دولاراً)، ولا تزيد عن 25 ألف ريال (6668 دولاراً) لكل من يخالف أحكام اللائحة الجديدة أو التعليمات الصادرة بموجبها.