بدأت اللجنة الوزارية الإشرافية المشكلة بالمرسوم الملكي، في تطبيق لائحة مبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة. وحددت اللائحة 8 أنواع من الرسوم التي سيتم إعادتها للمنشآت، كرسوم نشر عقد تأسيس الشركة أو إصدار وتجديد السجل التجاري واشتراط الغرف والرخص البلدية والبريد وتسجيل العلامة التجارية، و80 % من رسم المقابل المالي للعامل الأجنبي دون مرافقيه وإصدار وتجديد تراخيص الأنشطة الاقتصادية، ويبلغ إجمالي المبالغ المرصود لهذه الرسوم 7 مليارات ريال.
وتهدف اللائحة لتحديد المستفيدين من المبادرة، وتحديد آلية التحقق من أهلية المستفيدين، ووضع آلية لتجنب حالات التلاعب المحتملة، ووضع قواعد وأحكام المخالفات والعقوبات التي يحق للهيئة أن تلزم بها المنشآت المستفيدة من المبادرة عند الإخلال بأحكام اللائحة.
ووفقاً للائحة، فيجب على المنشأة عند طلب استرداد أي رسم، أن تكون صغيرة أو متوسطة، ومملوكة لأشخاص سعوديين، وأن يخصص الاسترداد للرسوم المرتبطة ارتباطاً مباشراً بالنشاط المشمول في اللائحة، على ألا تقل حصص أو أسهم الشركات الصغيرة أو المتوسطة عن 60% من ملكية الشركة.
كما يشترط ألا يمضي على بدء المنشأة ممارستها للنشاط التجاري ثلاث سنوات، وألا يكون تاريخ بدء ممارستها للنشاط التجاري قبل تاريخ 1-1-2016م، وأن تحقق الشركة نسب التوطين المعتمدة من وزارة العمل في "نطاقات".
وشددت اللائحة على معاقبة الشركات التي تقدم مستندات مضللة، أو تخفي أي معلومة، أو تتحايل بأي طريقة للحصول على الدعم؛ وذلك بإيقاف الطلب الخاص بالشركة وحرمانها من الاستفادة من المبادرة، وإعادة ما سبق دفعه للشركة من مبالغ مالية بغير وجه حق، وإحالة ما تلاحظه الهيئة من اشتباه حالات التحايل للجهات المختصة.
كما نصت اللائحة على تشكيل لجنة للنظر في الاعتراضات، ولكل من صدر في حقه أو بحق أي من تابعيه قرار بعدم الأهلية أو إيقافه أو مطالبته باسترداد ما صرف له أو إيقاف طلب حصوله على الدعم وحرمانه منه؛ أن يعترض إلى اللجنة، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إشعاره، ويتم البت في الاعتراض المقدم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه.