الطيران المدني: يوضح حقوق المسافرين من ذوي الاحتياجات لدى الناقل الجوي

التعريف باللائحة التنفيذية لحماية العملاء
حقوق المسافرين من ذوي الاحتياجات لدى الناقل الجوي
4 صور

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عن حقوق المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة لدى الناقل الجوي، وذلك ضمن توجه الهيئة نحو التعريف باللائحة التنفيذية لحماية العملاء، تحت شعار "حقك محفوظ".


وأوضحت الهيئة لعموم المسافرين من ذوي الاحتياجات الخاصة، أنه لا يحق للناقل الجوي أن يرفض إركاب العميل من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد إصدار التذكرة، مؤكدةً، أنه في حالة عدم توفير الناقل الجوي الرحلة المناسبة له أو عدم التزامه بتوفير الخدمات اللازمة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لحماية العملاء فيجب أن يعوض بما يعادل 200% من القيمة الإجمالية لتذكرة السفر شريطة أن يفصح عن أي احتياج خاص به إن وجد قبل إتمام عملية الحجز المؤكد.


وتهدف الهيئة من خلال هذه الإجراءات، إلى مساعدة وتسهيل إجراءات سفر ذوي الهمم وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم.


وأبانت الهيئة، أنه على المسافر من ذوي الاحتياجات الخاصة عند الاستعداد للسفر، معرفة بعض الإجراءات التوعوية منها، أهمية تقديم المعلومات كاملة عن الخدمات التي يحتاجها من شركة الطيران قبل السفر بوقت كاف، بالإضافة إلى إشعار مسبق لشركة الطيران قبل 48 ساعة لمن يرغب في الحصول على بعض الخدمات أو نوع خاص من المعدات، شريطة توفرها على الرحلة (خدمة الرافعات الطبيعة أو توفير كرسي متحرك أو توصيل جهاز التنفس الصناعي بمصدر تيار على الطائرة، أو تعبئة مواد خطرة خاصة ببطارية الكرسي المتحرك، أو أكسيجين علاجي لاستخدامه بالطائرة).


وأفادت الهيئة، أنه يجب على الناقل مراعاة احتياج العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة وبدون مقابل ومن ذلك، "توفير الكراسي المتحركة والعلامات الإرشادية الواضحة في المطارات أثناء الصعود للطائرة والنزول منها، وتوفير منصات المعاينة لاستقبالهم، والتأكد من توفير خدمة الصعود إلى الطائرة والنزول منها، وإبلاغهم بالإجراءات في حالة إلغاء أو تأخير أو تغيير مسار الرحلات وتقديم خدمات الرعاية الخاصة التي يحتاجونها بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في اللائحة".