شرع الله تعالى الأضحية في عيد الأضحى المبارك؛ للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى على سنّة أبينا إبراهيم -عليه السلام- الذي أراد التضحية بابنه اسماعيل تقرباً من الله وطاعة لأمره، وقد افتدى الله ابنه بذبح عظيم؛ فالأضحية هي سبب تسمية عيد الأضحى بهذا الاسم، حيث إن الناس تبدأ بذَبْح الأضاحي في يوم العيد، حث وضح الدكتور شوقي علام مفتي مصر أن الأفضل في الأضاحي الغنم ثم الإبل ثم البقر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالكباش من الغنم، وثبت ذلك في أحاديث عديدة. والمكروه فى الأضحية العضباء والمقابَلة، والمدابَرة، والشرقاء، والخرقاء، والمصفرة، والمستأصَلة، والبخقاء، والمشيعة، والبتراء، ومقطوعة الإلية، وما قطع ذكره، وما سقط بعض أسنانه، أما إذا كان في أصل الخلقة فلا تُكره، وما قطع شيء من حلمات ثديها، إلا إذا كانت من أصل الخلقة فلا تكره.
شروط ذبح الأضحية
وأضاف ورد في نصوص السُنة النبوية الشريفة، أن رسول الله قد أرشدنا إلى أمور ينبغي مراعاتها، وهي شروط ذبح الأضحية، ومنها:
· ذبح الأضحية باستقبال القبلة بالأضحية عند ذبحها.
· ذبحها بآلة حادّة تمر على مكان الذبح بسرعة وبقوة.
· أن يكون الذبح في الإبل نحراً بحيث يتم نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فإن صعب على المضحي ذلك ذبحها وهي باركة.
· أمّا غير الإبل فيتمّ ذبحها وهي على جانبها الأيسر، فإن صعب ذلك ذبحها على جنبها الأيمن.
· ويسن للمضحي أن يضع رجله على رقبتها ليتحكم بها.
· أن يتمّ قطع الحلقوم والمريء، وألا ترى الأضحية السكينة إلّا عند الذبح.
· أن يسمي ثم يكبر الله، ويسأل الله قبولها.
سنن توزيع الأضحية
يُستحبّ تقسيم لحم الأضحية أثلاثاً؛ فيكون ثُلثاً للأكل، وثُلثاً للإهداء، وثُلثاً للصدقة، ولا يجوز بيع شيءٍ منها، وعلى ذلك أجمع العلماء؛ حيث قال الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم: «مَنْ باع جِلْدَ أُضحيته، فلَا أُضحيةَ له»، فلا يجوز بيع الجلد أو اللحم أو الشحم، كما لا يجوز إعطاء مَن ذبح الأضحية لحماً بدل أجرته، إلّا أنّه يجوز إعطاؤه منها على سبيل الهدية، كما أنّه يجوز إعطاء الكافر الفقير منها؛ لأنّه جارٌ للمذكّي، أو قريب، أو لتأليف قلبه. و
أضاف الدكتور شوقي علام أن التصدق بالجميع أو إبقاء الجميع، والتصدق بها أفضل من ادخارها إلا أن يكون المضحى ذا عيال، وهو ليس ذا غنى وبسطة، فالأفضل لمثل هذا أن يوسع على عياله؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا».