أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، أن الهبة تُستثنى من نطاق تطبيق ضريبة التصرف في العقار، كهبة موثّقة لدى الجهة المختصة؛ وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة.
وأضافت أنه يجب إرفاق "إثبات صلة القرابة، ووصية معتمدة" لاستكمال عملية التسجيل.. ويمكن تسجيل طلب عقار جديد، من خلال الدخول لبوابة الهيئة قسم الخدمات الإلكترونية- ضريبة التصرفات العقارية- طلب تسجيل عقار.
وتابعت الهيئة في ردها على تساؤل أحد المتابعين على حسابها بـ"تويتر" حول مقدار الضريبة على "الهبة" من الأخ لأخيه، ليشاركه في ملكية أرض بالتساوي؛ أنه ابتداء من تاريخ 4 أكتوبر 2020 تم فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% من إجمالي قيمة بيع العقار أو انتقال ملكيته مهما كانت حالته أو صفته أو استخدامه في وقت البيع؛ ما لم يكن مستثنى من الضريبة، وفي حال كان البيع هبة "دون مقابل".
وعليكم السلام
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) October 29, 2022
عزيزي العميل، للتوضيح لك، ابتداء من تاريخ 4 أكتوبر 2020، تم فرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة (5%) من إجمالي قيمة بيع العقار أو انتقال ملكيته مهما كانت حالته أو صفته أو استخدامه في وقت البيع مالم يكن مستثنى من الضريبة، و في حال كان البيع هبة ( دون مقابل )،
إتاحة التقدم بطلب تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة
أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لمكلفي الحسابات التقدم بطلب تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2216 وتاريخ 7 رجب 1440هـ على السنوات المالية التي تبدأ قبل 1 يناير 2019م، بحيث يمكن المكلفين المنطبق عليهم القرار الاستفادة من الأحكام الشاملة التي أشارت لها اللائحة التنفيذية في احتساب الزكاة.
3 حالات
وأوضحت الهيئة أن القرار يستهدف فقط "مكلفي الحسابات"، ويشمل 3 حالات للمكلف، وهي: تقديم المكلف إقراراته الزكوية بعد سريان القرار الصادر بتاريخ 23 ربيع الأول 1444هـ الموافق 19 أكتوبر 2022م، وعند فحص الهيئة للمكلف لسنة مالية يسري عليها القرار، بحيث تكون السنة المالية قد بدأت قبل 1 يناير 2019م، بالإضافة إلى الحالة الثالثة وهي عدم تحصن قرار الهيئة الصادر عن سنة مالية يسري عليها القرار، وذلك عند عدم انتهاء المدد النظامية للاعتراض من تاريخ إصدار الهيئة لقرار فحص المكلف لسنة مالية بدأت قبل 1 يناير 2019م.
الشروط
وحددت الهيئة عدداً من الشـــروط لقبول طلب المكلف للاستفادة من أحكام اللائحة، يأتي من أبرزها تقديم المكلف طلب للهيئة خلال 60 يوماً من تاريخ صدور القرار، وأن يرفق بطلبه إقراراً زكوياً وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2216 وتاريخ 7 رجب 1440هـ، وألا يعدل المكلف بعد سريان القرار إقراره المرتبط بالسنة المالية محل التطبيق، وألا يكون قرار الهيئة المرتبط بالسنة المالية محل التطبيق محصناً بمضي المدة النظامية للاعتراض، أو صدر به قرار أو حكم نهائي واجب النفاذ.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها تسعى من خلال هذا القرار إلى دعم المكلفين ومساعدتهم على أداء التزاماتهم الزكوية، مؤكدةً أن القرار سيُسهم في التيسير على المكلفين في جميع تعاملاتهم، ويعالج التحديات التي قد تواجههم.
كما دعت الهيئة مكلفيها إلى الاطلاع على تفاصيل القرار، وذلك من خلال الاطلاع على الدليل الإرشادي المبسط، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، الذي يتضمن تسليط الضوء على الحالات التي لا ينطبق عليها القرار، إلى جانب إيضاح الضوابط والشروط اللازمة كافة للاستفادة منه، مع ذكر أمثلة توضح طبيعة القرار والآثار الإيجابية المتحققة من ذلك.
طرق التواصل
كما دعت الهيئة عند وجود أي استفسار بشأن القرار إلى التواصل معها عبر الرقم الموحّد لمركز الاتصال 19993، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر أو عبر البريد الإلكتروني، أو عن طريق المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر