الامتيازُ التجاري مصطلحٌ، له أطرافٌ ثلاثيَّةٌ، يُشاطر كلٌّ منها الآخرَ في تحقيقِ هدفٍ، تضعه منشآتٌ، ويؤكِّدُ سلامةَ التصرُّفِ، وحفظَ الحقوقِ بين الأطرافِ المعُتمدَة أخيراً، وفق أنظمةٍ قانونيَّةٍ، تحكمُ العملَ التجاري، فلكلِّ طرفٍ، حُدِّدت شروطٌ وضوابطُ، تضمنُ حقوقه، لكنْ يا ترى، ما نظرتُنا ومفهومنا للامتيازِ التجاري، ودورِ المحامي، أو القانوني في هذه العلاقةِ، ونحن نعلمُ أن الامتيازَ، هو قيامُ شخصٍ، يُسمَّى مانحَ الامتيازِ، بمنحِ الحقِّ لشخصٍ آخرَ، يُسمَّى صاحبَ الامتيازِ، سيتولَّى من خلاله مزاولة العملِ بموثوقيَّةٍ، ووفق علامتِه التجاريَّةِ، أو اسمِه التجاري الموثَّقِ، الذي مُنِحَ لمانحِ الامتيازِ، لكننا مع هذا التوجُّه، نرى أن هناك شروطاً لمنحِ هذا الامتيازِ، فقد رأى المشُرُّعِ للأنظمةِ، أن تكون هذه الشروطُ مُساهِمةً في إنجاحِ العلاقةِ التشاركيَّةِ التي يتطلَّعُ إليها كلُّ مَن يتعاملُ مع الاثنين، المانحُ وصاحبُ الامتياز.
أعودُ هنا للحديثِ في الثقافةِ القانونيَّةِ، ومدى علاقةِ القانوني، أياً كان تخصُّصه وتمثيله هذه العلاقة، بالتعاملاتِ التجاريَّةِ والتعاقديَّةِ. نعم، هناك فرصٌ كبيرةٌ، كفلها النظامُ، الذي أطلقه المنُظِّمون لهذه العلاقةِ، أكَّدت أنه لتنجح، فإن القانوني، هو مفتاحُ نجاحِ العلاقةِ، أو هو الوسيطُ المؤثِّرُ بين المانحِ، وصاحبِ الامتيازِ، لذا يحرصُ القانونيون، وأهلُ التحكيمِ، والعدليون، أياً كان تخصُّصهم، على الاستفادةِ من هذه الفرصِ التي وضعتها التشريعاتُ التجاريَّةُ في السعوديَّةِ لضمان أن تكون الوساطةُ المعادلةُ بيد الطرفَين وفقاً لخططِ وأهدافِ كلِّ مشروعٍ تجاري، وعلاقته استناداً إلى اتفاقيَّةٍ واضحةِ المعالم، كما أن للقانوني إمكانيَّةُ إعدادِ الاتفاقياتِ، والعقودِ اللازمةِ التي تكفلُ حقوقَ الطرفَين، وهنا تبرزُ ثقافةُ المحامين والمحكِّمين والموثِّقين، كلٌّ في تخصُّصه، في قيادةِ هذه العلاقةِ وإنجاحها وفق الأنظمةِ المعمولِ بها في كلِّ دولةٍ، ومنها المملكةُ العربيَّة السعوديَّة. كذلك تتيحُ الفرصَ للمحامي لإعدادِ الدراساتِ القانونيَّةِ لمتطلَّباتِ مرحلةِ العلاقةِ المتجدِّدةِ بين المانحِ وصاحبِ الامتيازِ، وتوفيرِ النماذجِ، واللوائحِ، وبياناتِ كلِّ شريكٍ أمام الآخرِ لضمان صلاحيَّةِ العقودِ واستمرارها. أيضاً من حقِّ القانونيين إزاء هذا النظامِ إتمامُ إجراءاتِ تسجيلِ الامتيازِ التجاري، والتعريفُ بالحقوقِ والواجباتِ لكافةِ الأطرافِ المتشارِكةِ، والحرصُ على سلامةِ هذه العقودِ وفق الأنظمةِ والاشتراطاتِ التي كفلها النظامُ. والله الموفِّق.