مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: 25 درهماً زكاة الفطر عن الشخص الواحد

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي فتوى عامة بشأن تحديد مقادير قيم زكاة الفطر، والكفارات، ووجبة إفطار الصائم في الفتوى رقم: "05" لسنة 1445 هجرية/ 2024.
وقد تمَّ تأسيس المجلس ليكون الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى الشرعية العامة في دولة الإمارات، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويتبع وزير ديوان الرئاسة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم "31" لسنة 2017 وتعديلاته، ويهدف إلى: ضبط الفتوى الشرعية وتوحيد مرجعيتها وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الدولة، ومواجهة الإساءة إلى المقدسات والتكفير والتعصب المذهبي وذلك من خلال بيان الرأي الشرعي بمثل هذه المسائل، ويختصُّ بالترخيص والتصريح بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة وتأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، ومن مهامه: إصدار الفتاوى العامة الشرعية في الدولة وذلك في المسائل والموضوعات المختلفة أو بناءً على طلب من الجهات الحكومية الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين، وإصدار الدراسات والأبحاث الشرعية ذات الصلة بمختلف مجالات التنمية، والمتابعة والإشراف على الفتاوى الشرعية الصادرة عن الجهات المعنية في الدولة، وتمثيل الدولة في جميع المؤتمرات والندوات والمجامع الفقهية الدولية المتعلقة بشؤون الفتوى الشرعية.

أولاً: حكم زكاة الفطر:

معلومٌ أنَّ زكاة الفطر واجبةٌ على الصغير والكبير، والذكر والأنثى من المسلمين، وأنَّها تلزم من يجب عليه الإنفاق.

ثانياً: مقدار زكاة الفطر:

"2.5" كج من الأرز عن كل شخص، ويجوز إخراجها عيناً من الأرز أو نقداً، وقيمتها نقداً: 25 درهماً عن الشخص الواحد.

ثالثاً: توقيت إخراج زكاة الفطر:

الأفضل إخراج زكاة الفطر، بعد طلوع فجر يوم العيد، وذلك مراعاةً لمقاصد الشرع في إغناء الفقير يوم العيد، كما يصحُّ تقديمها للحاجة بإخراجها من أول الشهر، خوفاً من تكدسها لدى الجهات والجمعيات الخيرية في حال تأخيرها لصبيحة يومالعيد، كما يصحُّ كذلك: أن تخرج أداءً طوال يوم الفطر قبل غروب الشمس، وأمَّا بعد ذلك: فيكون فعلها قضاءً لا أداءً، ولا يجوز التهاون في تأخيرها من قبل الأفراد والجهات الخيرية عن وقت الأداء إلا لضرورة.

رابعاً: فدية الصيام للعاجز عن الصوم:

إطعام مسكين بمقدار "3.250" كج من البُر عن كل يوم، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، وقيمتها نقداً هي: "15" درهماً عن كل يوم.

خامساً: كفارة إفساد صوم رمضان على من أفطر عمداً من غير عذر في رمضان:

إطعام 60 مسكيناً، لكل مسكين "3.250" كج من البُر، أو قيمة ذلك نقداً وهي: "15" درهماً لكل مسكين، وبهذا: يكون مجموعها: "900" درهم إماراتي عن إفساد صوم اليوم الواحد.
سادساً: كفارة الظهار:
إطعام ستين 60 مسكيناً لمن لا يستطيع الكفارة بالصوم، ويكون لكل مسكين "3.250" كج من البُر، أو قيمة ذلك نقداً،وهي: "900" درهم عن كل يوم، توزع على 60 مسكيناً.

سابعاً وثامناً: كفارة اليمين:

إطعام عشرة مساكين، بمقدار "3.250" كج من البر لكل مسكين، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، ومجموع قيمتها نقداً هي: "150" درهماً، توزع على عشرة مساكين.

تاسعاً وعاشراً: كفارة من مات وعليه صومٌ واجب، وكفارة تأخير قضاء رمضان من غير عذرٍ حتى دخل رمضان الموالي:

في كلتا الكفارتين المذكورتين: إطعام مسكين، بمقدار "3.250" كج من البُر عن كل يوم، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، وقيمتها نقداً: "15" درهماً عن كل يوم.
تابعوا المزيد: مجلس الإفتاء الشرعي في الإمارات يجيب على أهم 5 أسئلة حول "زكاة الفطر"

الحادي عشر: فدية ارتكاب محظور - غير مفسد للنسك في الحج أو العمرة:

إطعام ستة مساكين، بمقدار "3.250" كج من البُر لكل مسكين، ويجوز إخراجها عيناً أو نقداً، ومجموع قيمتها نقداً عن كل محظور هي: "90 درهماً إماراتياً توزع على ستة مساكين.

الثاني عشر: مقدار الحد الأدنى لإفطار صائم:

"15" درهماً للشخص الواحد.

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر