ضوابط الاعتراض على القرار الضريبي

يصبح قرار الهيئة محصناً وغير قابل للاعتراض عليه في ثلاث حالات
القرار الضريبي
3 صور

تضمنت لوائح وأنظمة قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية التي دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، أنه يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة العامة للزكاة والدخل الاعتراض عليه لدى الهيئة خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار، وعلى الهيئة أن تبت في الاعتراض خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه.


ونصت القواعد على أنه في حال صدر قرار الهيئة برفض الاعتراض، أو مضى 90 يوماً دون البت فيه، فللمكلف طلب إحالة الاعتراض إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية، أو إقامة دعوى التظلم مباشرة أمام لجنة الفصل وذلك خلال 30 يومًا من تبليغه بقرار الهيئة.


وتبين المادة الثالثة من هذه القواعد، أن يصبح قرار الهيئة محصناً وغير قابل للاعتراض عليه أمام جهة أخرى في ثلاث حالات هي:


1- إذا لم يعترض المكلف لدى الهيئة على القرار خلال مدة ستين يوما من تاريخ تبليغه به.
2- إذا لم يقم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل، أو لم يطلب إحالة اعتراضه إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهيئة برفض اعتراضه، أو مَن مضت مدة تسعين يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديها على القرار دون البت فيه.


3- إذا لم يقم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية في شأن التسوية، أو مِن مضي المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية.
تجدر الإشارة إلى أن الامانة العامة للجان الضريبية في المملكة العربية السعودية، كانت قد أعلنت قبل أيام عن لوائح وأنظمة قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.