أهانت سيدة زوجها ولطمته على وجهه، واعتدت عليه بالضرب بعصا خشبية فأحدثت به إصابات سطحية، وأثبت الزوج تلك الإصابات وتوثيقها في تقارير طبية وقدمها إلى محكمة الأسرة في مصر الجديدة ضد زوجته في دعوى تطليق زوجته للضرر، ففصلت المحكمة فيها وقضت بتطليق الزوجة وإلزامها بدفع 200 ألف جنيه لزوجها بدل المهر المدفوع لها.
وقالت المحكمة في حكمها إنه لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات الحكم فى طلب التطليق طبقاً للمادة 11 مكرر ثاني من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بقانون 100 لسنة 1985 إلا إذا أيدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالدخول فى طاعته، وبعد أن يكون قد بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الطرفين.
وأشارت المحكمة في حكمها إلى أن انتهاء الحكمين إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما في حق الزوجين وإن لم يرتضياه والتزام القاضي به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقاً للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
وأضافت المصادر أن المحكمة حددت عدة جلسات للتسوية بين الزوجية لكن الزوجة تغيبت فيها عن الحضور، فيما أقر الزوج فيها بتعرضه للعنف على يد زوجته طوال 3 سنوات، بخلاف عدة تقارير طبية وبلاغات وشهود أكدوا تعرضه للضرب وإصابات استلزمت خضوعه لعلاج دام أكثر من 21 يوماً، وأكدت المحكمة أنها انتدبت حكمين للإصلاح بينهما انتهيا فيه إلى أن الزوجة أخطأت في حق زوجها وعرّضته للإساءة أمام أهله وأصدقائه بعد أن احتدت عليه، ورفضت مساعي الصلح وتنفيذ حكم الطاعة، ليوصي التقرير بتطليقها طلقة بائنة مع حرمانها من حقوقها المادية.