عقد مجلس الوزراء السعودي اليوم جلسته عبر الشبكة الافتراضية، وصدر خلال هذه الجلسة عدد من القرارات كان منها: إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) تاريخ 25 / 12 / 1432 هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 / 3 / 1438 هـ، وذلك على النحو الآتي :
الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها، ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية.
الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليها أعلاه سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط.
يطبق ما ورد في القرار لمدة (ثلاث) سنوات .