أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن الوزارة حدّثت نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول.
وأوضح المصدر اعتماد نموذج موحد للعمل بموجبه، وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها، أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها، للذين تتطلب حاجة العمل حصولهم عليها.
وأشارت الوزارة إلى أنه فيما يتعلق بالموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل فيُكتفى بالتصريح للسائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز (50 %) من حمولة الحافلة، ورقم اللوحة، ومسار التنقل، وأيام العمل، وأوقاتها، بالإضافة إلى ضرورة التزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة، لافتة إلى أن توثيق التصاريح من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قبلها ومن قبل وزارة الداخلية.
جدير بالذكر أنه في حالة عدم الالتزام بالتصريح الموحد والمعتمد ستحرَّر مخالفة منع التجول البالغ حدها الأدنى (10,000 ريال) عشرة آلاف ريال، وكذلك المعاقبة بالجزاءات الأخرى المقررة نظاماً (الغرامة المالية، السجن)، على أن يبدأ العمل في مدينة الرياض كمرحلة أولى، اعتباراً من الساعة الثالثة من ظهر يوم الاثنين الموافق 20 / 8 / 1441هـ.