انقلبت حياة أسرة رأساً على عقب بعد 6 سنوات من الزواج، وتفرقت الأسرة، فالزوج تزوج من جارته، والزوجة لجأت إلى محكمة الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر وأقامت دعوتي طلاق وحبس، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت فيها هجره لها وزواجه من جارتها، وطردها للشارع برفقة طفلها، ورفضه منحها نفقات شهرية، وتزوج على منقولاتها وسرق مصوغاتها الذهبية، ورفض تطليقها حتى يحرمها من المطالبة بحقوقها المالية، لتؤكد: «ترك طفله في الشارع بين الحياة والموت بعد ولادته في المستشفى، ورفض دفع مصروفات الولادة، رغم يسر حالته المادية، ومنعني من دخول شقتي».
وقالت الزوجة «علياء. م» في دعواها: «عشت 6 سنوات في جحيم، إلى أن أنجبت طفلي، ومن هنا بدأت حياتي تنقلب رأساً على عقب، بعد أن تبرأ من مصروفاته، وقرر الزواج، وعندما ذهبت له لرجائه بتطليقي تعدى عليّ بالضرب المبرح، وذهبت للمستشفى وأنا غريقة في الدماء.
وأضافت: حررت بلاغاً ضده بسبب ملاحقتي باتهامات باطلة، ورفضه تسجيل الطفل، وتعرض للتهديد على يديه وأسرته، وحاول أهلي التواصل معه لأعود له، فواجههم بالرفض، ومنعني من دخول المنزل لأخذ متعلقاتي الخاصة، وتهرب من دفع نفقة علاج الطفل، أو السؤال عنه منذ ما يزيد عن عامين، وتركني معلقة.
ومن جانبه شرح مصدر قضائي لسيدتي تفاصيل تلك الدعوى أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الهدف من فرض نفقات الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التي نص عليها القانون، هي نفقات المسكن والملبس والمصروفات العلاجية والمدرسية، وتوفير نفقات الألعاب لأطفاله.
وأضاف أن المادة 18 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على: «إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفي نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم».