قال عضو مجلس الشورى القاضي الدكتور عيسى الغيث لـ «الشرق»، أن الشرع يعطي المرأة حق اشتراط العصمة في يدها عند إبرام عقد الزواج، مايعني أن بإمكانها تطليق الزوج متى شاءت، فإن وافق الزوج كان العقد صحيحاً، ولا يحق له التراجع عن ما تم الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن قانون المملكة يشترط في عقد الزواج توقيع الزوجة، ما يعطيها حق اشتراط مالا ينافي الشرع، وتعد جميع الشروط صحيحة ما لم تحل حراماً أو تحرم حلالاً، وعلى ذلك يعد شرط العصمة للمرأة جائزاً شرعاً وقانوناً.
وأكد الغيث أنه يحق للرجل بعد إبرام عقد الزواج غير المشتمل على شرط العصمة أن يقوم بكتابة ورقة يقر فيها بأنه تنازل عن العصمة لزوجته وهنا يجوز للزوجة توثيق ذلك في العقد لدى محكمة الأحوال الشخصية، شريطة حضور الزوج. كما يحق للزوج أثناء كتابة العقد تقييد الحالات التي يجوز للمرأة العصمة فيها.
وقال قاضي دائرة الأوقاف والمواريث محمد الجيراني إنه يحق للزوجة اشتراط تطليق نفسها وأخذ العصمة بيدها، سواء كانت العصمة مقيدة بشروط أو غير مقيدة، ولا يحق للزوج التراجع عن العصمة التي أعطاها زوجته ودوّنها في العقد، كما يحق للزوج الذهاب إلى كاتب العدل وعمل وكالة لزوجته تمكنها من تطليق نفسها، ولكنها وكالة ليست في صلب العقد، بل لاحقة له، ويجوز التراجع عنها
وأكد الغيث أنه يحق للرجل بعد إبرام عقد الزواج غير المشتمل على شرط العصمة أن يقوم بكتابة ورقة يقر فيها بأنه تنازل عن العصمة لزوجته وهنا يجوز للزوجة توثيق ذلك في العقد لدى محكمة الأحوال الشخصية، شريطة حضور الزوج. كما يحق للزوج أثناء كتابة العقد تقييد الحالات التي يجوز للمرأة العصمة فيها.
وقال قاضي دائرة الأوقاف والمواريث محمد الجيراني إنه يحق للزوجة اشتراط تطليق نفسها وأخذ العصمة بيدها، سواء كانت العصمة مقيدة بشروط أو غير مقيدة، ولا يحق للزوج التراجع عن العصمة التي أعطاها زوجته ودوّنها في العقد، كما يحق للزوج الذهاب إلى كاتب العدل وعمل وكالة لزوجته تمكنها من تطليق نفسها، ولكنها وكالة ليست في صلب العقد، بل لاحقة له، ويجوز التراجع عنها