قالت دار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء اتفقوا على أن للشيخ الكبير الذي يجهده الصوم ويشق عليه مشقة شديدة أن يفطر في رمضان.
وأضافت أن كبير السن إذا أفطر في رمضان فعليه فدية وجوباً عند الحنفية والحنابلة، والأصح عند الشافعية، وهو المُفتَى به.
واستشهدت دار الإفتاء بقوله -تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾، [سورة الحج: الآية 78]، وقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾ [ سورة البقرة: الآية 184].
واستدلت بما رُوي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في تفسيرها: «نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام، أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا».
وأشارت إلى أن الإمام النووي في «المجموع» (6/ 258): [قَالَ الشَّافِعِيُّ والأصحاب: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي يُجْهِدُهُ الصَّوْمُ؛ أَيْ يَلْحَقُهُ بِهِ مَشَقَّةٌ شَدِيدَةٌ، وَالْمَرِيضُ الَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ، لَا صَوْمَ عَلَيْهِمَا بِلَا خِلَافٍ، وَسَيَأْتِي نَقْلُ ابْنِ الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ فِيهِ، وَيَلْزَمُهُمَا الْفِدْيَةُ على أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ، (وَالثَّانِي) لَا يَلْزَمُهُمَا].
وتابعت أن الإمام ابن قدامة قال في «المغني» (3/ 151): [(وَإِذَا عَجَزَ عَنْ الصَّوْمِ لِكِبَرٍ أَفْطَرَ وَأَطْعَمَ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً)، وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ وَالْعَجُوزَ إذَا كَانَ يُجْهِدُهُمَا الصَّوْمُ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمَا مَشَقَّةً شَدِيدَةً فَلَهُمَا أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيناً، وَهَذَا قَوْلُ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ].
وواصلت أن المالكية ومكحول وأبو ثور وربيعة وابن المنذر، وهو مقابل الأصح عند الشافعية، ذهبوا إلى أنه لا تجب عليه الفدية؛ لأنه سقط عنه فرض الصوم لعجزه، فلم تجب عليه الفدية؛ كالصبي والمجنون، وكالمريض الذي ترك الصيام لمرض اتصل به الموت، إلا أن المالكية يرون أنه يُندب له إعطاء الفدية؛ جاء في «منح الجليل شرح مختصر خليل« (2/ 120): [(وَ) نُدِبَ (فِدْيَةٌ) أَيْ: إعْطَاءُ مُدٍّ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِمِسْكِينٍ (لِـ) شَخْصٍ (هَرِمٍ وَعَطِشٍ) بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ فِيهِمَا أَيْ: دَائِمِ الْهَرَمِ].
ونوهت بأن إطعام المسكين يُقدَّر بصاعٍ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، كالقمح أو الأرز مثلاً؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ومن كان عسيراً عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ من غالب قوت البلد، والمُدُّ يساوي ربع الصاع؛ وذلك تقليداً للشافعية.
وأكملت أنه يجوز للمسلم إخراج الحبوب نفسها كفدية عن إفطار اليوم أو قيمتها نقداً للفقير، وهو قدر إطعام المسكين عن إفطار اليوم في كفارة الصيام.
واسترسلت أنه بناءً على ذلك يجوز الفطر في رمضان للشيخ الكبير، وتجب عليه الفدية عن كل يوم لا يستطيع صيامه.
ما حكم صيام كبار السن؟
- شباب وبنات
- سيدتي - نت
- 14 مايو 2020