حماة تهدد صهرها بالسلاح للتنازل عن حضانة أبنائه

محكمة الأسرة
تعبيرية
2 صور

«حماتي مارست ضدي كل أساليب العنف، بعد أن قررت الانفصال عن ابنتها، ووصل بها الأمر إلي تهديدي بالقتل وأجبرتني على التنازل عن حضانة أولادي تحت تهديد السلاح».. تلك الكلمات ملخص دعوى إثبات حضانة أقامها شاب أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات حقه بحضانة أطفاله بعد إجباره على يد حماته بالتنازل عنهم جبراً بعد استعانتها بعدد من البلطجية.


ووقف الشاب علي. م 38 سنة أمام المحكمة وشرح للقاضي تفاصيل دعواه بقوله: عشت 6 سنوات حياة زوجية بائسة انتهت بالطلاق بسبب تدخلات حماتي، تسببت في خسارتي شقتي والسيارة المملوكة لي بعد ان استولت عليهما، وبالرغم من سقوط حقهم بالحضانة بسبب مرض الجدة وزواج الأم.


وأضاف الأب خلال حديثه لهيئة المحكمة: «تعرضت للإيذاء على يد والدة طليقتي والتسبب بإصابتي بجروح بعد رفعها السلاح الأبيض في وجهي وإجباري بالتوقيع على مستندات للتنازل عن أولادي لنجلتها طمعاً في النفقات التي أدفعها شهرياً، ومنذ تلك اللحظة وأنا أعيش في عذاب، بعد أن حوّلت حماتي حياتي إلى جحيم.


وتابع الأب «قررت والدة زوجتي ممارسة كل أساليب التعذيب ضدي، وحرمتني من رؤية أطفالي، بعد أن خدعوني وتخلفوا عن وعدهم بتسليمهم لي، ولم أستطع تنفيذ الأحكام القضائية بسبب بلطجة عنف أهل طليقتي الذي لا يتوقف.


ويؤكد الأب: «عامان مرا وأنا أحاول رؤية أطفالي، واسترداد ممتلكاتي التي شقيت لجمعها دون فائدة، بعد تحايلهم بالشهود الزور الذين تحضرهم حماتي».


ومن جانبه قال مصدر قضائي إن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كلاً من الأبوين والأجداد الحق في الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقاً يمنح القاضي الحق في ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، ألا ينفذ حكم الرؤية قهراً، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضي، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضي بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتاً.