مكَّنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، المرأةَ من السكن في مرافق الإيواء السياحي في البلاد دون مرافقة محرم، شرط تقديم المرأة أصل إثبات الهوية الوطنية، أو سِجل الأسرة، أو الإقامة لغير السعوديات، وكذلك إثبات جواز السفر لمن لا تتطلب إصدار تصريح إقامة لها.
كما ألزمت الهيئة المرافق السكنية بعدم إسكان النساء سواء كُنَّ سعوديات أو مقيمات، ممَّن لا يتوفر لديهن إثبات هوية، إلا إذا كُنَّ برفقة أحد أقاربهن؛ بحيث يتم الاكتفاء بتسجيل جميع بيانات القريب، بينما ألغت الهيئة شرط إثبات تحقيق الشخصية أو سِجل الأسرة «إذا كانت برفقته عائلته» عند القدوم للتسجيل في سِجلات الاستقبال وتعبئة بطاقة التسجيل المعتمدة، وشمل ذلك السعوديين والمقيمين والزائرين الأجانب.
وألغت الهيئة شرط إثبات تحقيق شخصية أو سجل الأسرة للسياح الأجانب، في حال كان طالب السكن برفقة عائلته عند القدوم.
واشترطت الهيئة على المرخص له بتقديم الإيواء السياحي بالربط المباشر مع الهيئة لتزويدها بالبيانات والمعلومات من خلال المنصة الوطنية للرصد السياحي، مع التزام تلك المرافق بتزويد الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عند الطلب أي معلومات أو بيانات إضافية من خلال أي وسيلة تراها مناسبة، خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة كحد أقصى من وقت طلبها.