المالية السعودية تعلن إقرار لائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة

تضمنت اللائحة 4 مواد
2 صور

أقرت وزارة المالية لائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة داخل المملكة العربية السعودية، والتي تضمنت 4 مواد تشمل رسوم إصدار تراخيص مزاولة أعمال الصرافة.


وتقرر دفع 20 ألف ريال لقاء إصدار ترخيص نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة العربية السعودية، ومبلغ 35 ألف ريال لإصدار ترخيص نشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة (11) من القواعد.


كما تستوفي المؤسسة رسومًا لتجديد الترخيص وفق الآتي:


أ- 5 آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.


ب- 10 آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة (11) من القواعد.


ج- 40 ألف ريال لقاء تجديد ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة أو خارجها.


يذكر أن وزير المالية كان قد وافق على القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، على أن يتم تعديل أوضاع الصرافين المرخص لهم بما يتوافق مع أحكام القواعد خلال مدة لا تتجاوز عاما من تاريخ نفاذها.


وأكدت لوائح القواعد المكونة من 35 مادة وتدخل حيز التنفيذ بعد شهر من نشرها في جريدة "أم القرى"، أنه على مركز الصرافة الالتزام بما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحتيهما التنفيذيتين، والتعاميم والضوابط والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، ودليل تنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله. فيما تم السماح للفنادق والشقق الفندقية والمكاتب السياحية النظامية في المملكة باستبدال العملات من عملائهم دون غيرهم، على أن يتم بيع هذه العملات إلى بنك أو مركز صرافة مرخص في المملكة العربية السعودية، وأن يتم الالتزام بأحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، وتوثيق هذه العمليات وحفظها.