أوردت صحفٌ سعودية قرب صدور نظامٍ لتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الوزارات والجهات الحكومية، مع توجيهاتٍ جديدة لإمارات المناطق بمتابعة تنفيذها.
وأوضحت مصادر، بحسب "عكاظ"، وجود تعليماتٍ بأن تكون إمارات المناطق الجهة المختصَّة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجزائية، استناداً إلى نظام المناطق.
وأشارت إلى أن "مَن صدر لصالحه حكم قضائي إداري مكتسب القطعية، يتقدم إلى إمارة المنطقة طالباً تنفيذ الحكم الصادر له، على أن تقوم الجهة المختصة في الإمارة بعد التحقق من أن الحكم الصادر نهائي، ووجود الصيغة التنفيذية فيه، بإشعار الجهة الحكومية الصادر في حقها الحكم بوجوب تنفيذه، ومتابعة ذلك، وإفادة الإمارة بما يتم".
وأضافت "وفي حال تأخرت الجهة الحكومية في التنفيذ، أو الرد على خطابات الإمارة بما يفيد التنفيذ، أو السير في إجراءاته، تقوم الإمارة بالكتابة إلى فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المنطقة إعمالاً لاختصاصها للتحقق مما إذا كان التأخير بسبب إخلال بواجبات الوظيفة العامة، أو غيره، مع اتخاذ اللازم وفقاً لما تقتضيه القواعد العامة للمسؤولية".
وأكدت أن "ذلك يكون في حال ثبوت استعمال الموظف سلطته الوظيفية في وقف تنفيذ الحكم، أو امتناع الموظف المختص بالتنفيذ عمداً عن تنفيذ الحكم، مع أهمية إشعار الإمارة بما يتم، على ألَّا يمنع من قيام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باختصاصها عند ورود بلاغات إليها من المحكوم لهم".