كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن أن مبادرة "تحسين التعاقد" التي سيتم تطبيقها ابتداء من 14 مارس 2021، تؤكد على أن صاحب العمل ليس صاحب القرار في حال حصول العامل الوافد على عملٍ لدى منشأة بديلة، ولا يجوز له تقييد حريته في السفر إلى بلاده بسبب حقوقٍ على العمل، وعلى صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية، ولا توجد كفالة، بل علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي بعنوان "تحسين العلاقة التعاقدية لعمال القطاع الخاص" ضمن مراجعات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لنظام العمل ومعرفة مرئيات القطاع الخاص حوله، نظَّمته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، بالتعاون مع غرفتَي المدينة المنورة والطائف، واستضاف سطام بن عامر الحربي وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، والمهندس هاني عبدالمحسن المعجل، وكيل الوزارة لسياسات العمل، في حضور عدد من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين، وأداره المهندس عبدالغني الصائغ، نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية وعضو اللجنة السعودية لسوق العمل.
وخلال اللقاء، أوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف تأسيس علاقة واضحة، تخلق سوقَ عملٍ جاذباً ومعافى من العيوب من خلال حزمة اشتراطات تضمن سلامة العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وجهة العمل، وتهدف إلى تفعيل دور عقد العمل، وإزالة أي تشوهات سابقة، وتقدم المرونة اللازمة في تغيير العمل، وإجراءات الخروج النهائي والخروج والعودة.
وقدّمت الوزارة تنويراً عن الخدمة وشروط الاستفادة منها، وبيَّنت أن الحلقات التنويرية التي نظَّمتها شملت نحو 700 من أصحاب العمل، وقدمت أيضاً أمثلة توضيحية لحالات التنقل الوظيفي، وخدمة الخروج والعودة عبر منصة أبشر مع ضرورة توفر الاشتراطات اللازمة، ثم خدمة الخروج النهائي، وتتطلع الخدمة إلى تنافسية سوق العمل ورفع الإنتاجية ورفع جاذبية سوق العمل.
وأكد وكيل الوزارة سطام الحربي، أن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يحكمها عقد العمل الذي يخضع للنظام والإجراءات الحاكمة له، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه في العقد ذاته، بشروطه الجزائية، وحين الاختلاف عليها فإن المرجعية تعود إلى المحاكم العمالية للبت فيها.
وأشار الحربي إلى أن التزامات العامل وإجراءات الانتقال من منشأة إلى أخرى تعد واحدة، سواء أن كان العامل مواطناً أو مقيماً، ويكون العامل ملزماً بإجراءات تسليم وتسلم العهدة، وعلى صاحب العمل وضع احتياطاته ليسلم العامل عهدته، لكن لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر استناداً إلى أمر العهدة.
وعدَّ أن العقد الموحد فيه مساحة حرية وغير مقيد بالاشتراطات، لكنه يصبح مقيداً وملزماً للطرفين في حال الموافقة عليه منهما، وينبغي أن تكون وفق آلية توثيق العقود المرتبطة بنظام "أبشر".
ولفت الحربي إلى أن للعامل الحق في الحصول على تأشيرة الخروج النهائي، أو الخروج والعودة في حال انتهاء العقد، ولا يمنع من انتقال العامل قبل 60 يوماً، وعلى العامل أن يغادر أراضي السعودية إذا لم يجد منشأة أخرى يتعاقد معها وينتقل إليها خلال الفترة المحددة.
من ناحيته، أكد المهندس هاني عبدالمحسن المعجل عدم وجود نظام للكفالة، بل علاقة تعاقدية باشتراطات، مبيناً أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي، متناولاً بالحديث صدور التأشيرات التعويضية عقب مغادرة العامل، فيما يمنع النظام منشآت النطاق الأحمر من التأشيرات.
وقال عبدالمحسن: إن أدلةً عدة ستصدر قريباً لتوضيح الأنظمة الجديدة، مبيناً أن التأشيرة التعويضية تصدر مباشرة في اليوم الأول للمنشآت التي على النطاق الأخضر عقب الإشعار بأن العامل سينقل بعد 90 يوماً وفق الاشتراطات. مشيراً إلى أن التأشيرة التعويضية أخف من شروط الاستقدام.
وتحدث عبدالمحسن عن اتجاهٍ لبحث موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد، مبيناً أنها ستخضع للمراجعة، وربما يتم وضعها بشكل ربع سنوي بدلاً من سنوي، معتبراً أن ذلك سيحل كثيراً من الإشكاليات، مضيفاً أنه إذا تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد، ينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي التزاماً بتعويض صاحب العمل قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد.