إسقاط حضانة أم تعرّض أبناؤها لهتك العرض من أخيها

قضت محكمة النقض بإسقاط حضانة أم عن ستة من أبنائها مع احتفاظها بحضانة طفلين أحدهما يبلغ عامين والآخر ثمانية أشهر، بعدما ثبت للمحكمة تعرض ثلاثة من أبنائها للشذوذ الجنسي ضدهم من أخيها، أثناء إقامتها في منزل أبيها، مع علمها بوقوع الحادثة من دون أن تبذل الجهد الكافي لحمايتهم.
وكان طليق المدعى عليها قد أقام دعوى لدى محكمة العين الابتدائية يطلب فيها إسقاط حضانة طليقته لأولاده الثمانية (يبلغ أكبرهم 10 سنوات، وأصغرهم ثمانية أشهر) بحجة إهمالها، وعدم قيامها بصيانتهم ورعايتهم، مشيراً إلى أنها زارت والدها قبل طلاقها منه بفترة، فمارس أخوها شذوذه الجنسي مع طفلين من أبنائه، ولم يعلم بذلك إلا بعد بضعة أشهر.
وقال في دعواه إنها لم تهتم بما وقع، على الرغم من علمها به، نتيجة إهمالها، وبالتالي لا يتوافر فيها شرط الأمانة الذي هو شرط للحضانة.
يذكر أن محكمة النقض أكدت هذا الطعن في محله، مشيرة إلى أن المادة 143 من القانون نصت على أن من شروط استحقاق الحضانة الأمانة، وهو ما أكده الفقهاء. وبما أن التقرير الطبي قد أثبت أن ثلاثة من الأولاد قد تعرضوا لممارسة الشذوذ الجنسي ضدهم بصفة متكررة أثناء حضانتها لهم، فإن ذلك يدلّ على إهمالها لهم، وكونها غير أمينة على دينهم، إذ لا خطر على الدين أكبر من أن ينشأ الأولاد على ممارسة هذه الرذيلة الشنيعة. وتالياً يكون ما ذهب إليه الحكم الاستئنافي بإسناد حضانة الأولاد إلى الأم مخالفاً للنصوص الشرعية والقانونية التي تحكم الدعوى، ما يتعين نقضه جزئياً.