في قصة تداولتها مواقع التواصل، ونشرتها كل الصحف المحلية والمواقع الإخبارية، وتلقت الصحف اتصالات من سيدات ومواطنين لمعرفة «موبايل» السيدة صاحبة القصة؛ للتواصل معها وتهنئتها على الطلاق...إليكم التفاصيل على لسان المحامية إبتسام الصباغ وكيلة الزوجة
طلاق بعد معاناة 7 سنوات
فقد تمكنت سيدة بحرينية من الحصول أخيراً على حكم طلاق من زوجها ووالد أبنائها، الذي عاشت معه سنين طويلة، وبعد معاناة لأكثر من 7 سنوات و60 قضية تم تسجيلها في المحاكم، ودخولها للسجن مرتين بسببه، وتعرضها للمئات من الاعتداءات، منها ضربها وطردها من البيت وقطع الكهرباء عنها حتى تخرج منه.
القضية المأساوية تسرد تفاصيلها المحامية إبتسام الصباغ وكيلة الزوجة؛ حيث قالت إن موكلتها تزوجت ولكن الزوج لم يوفر لها مسكناً، واضطرت إلى البقاء في بيت أهلها سبع سنوات، ورغم أنه متزوج من أخرى ويوفر لها مسكناً، وقد تعود التعامل معها بالإهانة والضرب والطعن في سمعتها دائماً.
وقالت إن الزوج امتنع عن توفير مسكن زوجية لها منذ عام 2013، بينما وفر لزوجته الثانية مسكناً وتركها تعيش في بيت أهلها؛ حتى تمكنت من الحصول على حكم مستعجل بتمكينها من العودة إلى منزل الزوجية، لكن بعد يوم واحد من دخولها المنزل، قام بقطع الكهرباء فاضطرت إلى الرجوع هي وابناها إلى بيت والدها، وبقيت عندهم مع أولادها.
أصدرت المحكمة حكما بحبسها
ولم يكتفِ الزوج بذلك؛ بل تقدم ضدها ببلاغات وشهد ضدها في قضية اتُهمت فيها بالاختلاس؛ مما تسبب في حبسها 3 أشهر، وأبلغ عنها بتهمة التشهير بزوجته الثانية، وأصدرت المحكمة حكماً بحبسها 3 أشهر عن الواقعة، ثم ذهب إلى محكمة مدنية ليحصل على تعويض منها بمبلغ 1500 دينار
وتضيف الصباغ، واستمر مسلسل الاتهامات من الزوج؛ حيث اتهم أم ابنيه بتزوير وثيقة طلاقها منه والزنا بالزواج من شخص آخر وهي على ذمته، لكن المحكمة برّأتها من تلك التهمة؛ حتى بلغ عدد القضايا بينهما في المحاكم أكثر من 60 قضية، وتقول: وعندما رفعت الزوجة دعوى تطلب فيها الطلاق للضرر، رفضت محكمة أول درجة الدعوى؛ فطعنت عليها بالاستئناف، ودفعت بمخالفة الحكم الابتدائي للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال؛ حيث التفت عن تحقق عناصر الضرر ووقائع استحالة العشرة والهجر الذي تجاوز 7 سنوات؛ فضلاً عن الضرب والشتم والطعن في شرفها
المكمة تتأكد من استحالة دوام العشرة
وأكدت أن محكمة أول درجة أعرضت عن الأخذ بعناصر إثبات الضرر بحجة أن الخلافات والدعاوى بينهما يمكن إصلاحها؛ لأن المستأنَف ضده أبدى رغبته في التمسك بها، وأشارت إلى المادة 98 من قانون الأسرة الفقرة (أ) الخاصة بالتطليق للضرر، الذي يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين.
وقررت محكمة الاستئناف إحالة الدعوى للتحقيق؛ لإثبات وقائع النزاع على أن يقدم كل طرف شهوداً؛ فقدمت الزوجة شهودها، لكن الزوج لم يقدم ثمة شهوداً فيما ادعاه بنفي تلك الحوادث، ورغبته في عودة الزوجة إليه، ورفض التطليق، وقد تأكد للمحكمة بيقين تحقق عناصر الضرر واستحالة العشرة، وقضت بقبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتطليق المستأنِفة طلقة بائنة للضرر واستحالة العشرة، وألزمت المستأنَف ضده بأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.