كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية في دليل المستخدم الخاص بمبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" عن أن صاحب العمل يعطى مهلةً عشرة أيام للاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة التي تقدَّم بطلبها العامل، وفي حال عدم رده خلال هذه المهلة، سيتمكَّن العامل من إصدار تأشيرة "مفردة" مدتها 30 يوماً خلال خمسة أيام من انقضاء المهلة، ولن يستطيع العامل إصدار تأشيرة متعددة للخروج، أو إصدار تأشيرة عند انتهاء عقد العمل الموثق، إضافة إلى منع صاحب العمل من إلغاء تأشيرة الخروج والعودة الصادرة من العامل الوافد.
ونوَّهت الوزارة إلى أنه سيحق لصاحب العمل أيضاً إصدار تأشيرة خروج وعودة للعاملين الوافدين أسوةً بالمعمول به سابقاً، مشددة على أنه سيتم منع العامل من العمل في السعودية بشكل نهائي في حال حصوله على تأشيرة خروج وعودة ولم يعد إلى السعودية لإكمال عقد العمل، وفي حال تأخره خارج السعودية لن يستطيع العامل تمديد التأشيرة وإنما ستقتصر الخدمة على صاحب العمل فقط.
وبيَّنت الوزارة أنه فيما يختص بتأشيرة "الخروج النهائي"، ستتاح هذه الخدمة أيضاً للعامل وصاحب العمل، وتم استحداثها بإمهال صاحب العمل عشرة أيام للاستعلام عن طلب العامل إصدار التأشيرة، وفي حال عدم الرد، يمكن للعامل الوافد إصدار تأشيرة الخروج النهائي، وتستمر صلاحية التأشيرة 15 يوماً من تاريخ إصدارها. وقالت الوزارة: إنه في حال قيام العامل الوافد بالخروج بشكل نهائي أثناء سريان العقد، سيمنع من العودة للعمل في السعودية بشكل نهائي.