أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية كيفية احتساب تداخل الإجازات، ومدة إجازة زواج العامل.
وفي التفاصيل، أشارت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني إلى أن العامل يستحق عن كل عامٍ إجازةً سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تُزاد إلى مدةٍ لا تقل عن 30 يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة.
وبيَّنت أن الإجازة تكون بأجر يُدفع مقدماً، ولا يشترط مدة عملٍ معينة لاستحقاقها، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب ليؤمِّن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن 30 يوماً، وفقاً للمادة 109 من نظام العمل.
كذلك كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الطريقة النظامية لاحتساب تداخل الإجازات في نظام العمل.
وأكدت أن نظام العمل لم ينص على أن أيام الإجازات السنوية هي أيام عملٍ، فالأصل أنها أيام تقويمية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، فإذا تداخلت مع الإجازة السنوية أيام الراحة الأسبوعية، فإنها تُعدُّ ضمن أيام الإجازة السنوية، ولا يستحق العامل أيام إجازة إضافية عنها، إلا إذا نصَّ على خلاف ذلك في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل للمنشأة.
وأوضحت الوزارة، أنه إذا وقعت في نهاية الإجازة السنوية فلا تُحتسب ضمنها، أما إذا جاءت أيام الإجازة المرضية أثناء الإجازة السنوية، فحينها يتم وقف أيام الإجازة السنوية حتى انتهاء الإجازة المرضية، ثم تستأنف المدة المتبقية بعد ذلك.
وفيما يتعلق بإجازة الأعياد والمناسبات، لفتت الوزارة إلى أنه في حال تداخلت أيام هذه الإجازات مع الراحة الأسبوعية، يعوَّض العامل عنها بما يعادلها، قبل أيام الإجازات أو بعدها، وإذا تداخلت معها الإجازة السنوية، فإن الإجازة تمتد بقدر أيام الإجازات الرسمية.
وأكدت أنه يجوز للعامل، بموافقة صاحب العمل، أن يؤجل إجازته السنوية، أو أياماً منها إلى السنة التالية، كما يحق لصاحب العمل تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد عن 90 يوماً، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل الكتابية بذلك، على ألَّا يتعدى التأجيل لنهاية السنة التي تلي سنة استحقاق الإجازة، وفقاً للمادة 110 من نظام العمل.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن العامل، و"المرأة العاملة"، يستحق إجازة قدرها خمسة أيام بأجر كامل عند الزواج، كما يستحقها عند وفاة الزوج/الزوجة، أو أحد أصوله أو فروعه، ويقصد بالأصول الآباء والأجداد، ويقصد بالفروع الأبناء والبنات وأبناء وبنات الأبناء، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها، وفقاً للمادة 113 من نظام العمل.