أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنبيهاً مهماً بشأن خدمة التنقل الوظيفي للوافدين.
وأوضحت الوزارة، أن خدمة التنقل الوظيفي المتاحة للوافدين، تتم بما يتوافق مع العقود الموثقة بين الطرفين.
وأشارت، إلى أن التنقل الوظيفي خدمة تنظم عمليات تنقل الوافدين من منشأة إلى منشأة أخرى، بما يتوافق مع العقود الموثقة بين الطرفين.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية قد كشفت في وقت سابق عن 5 ضوابط لاستفادة العامل الوافد من خدمة التنقل الوظيفي، ضمن مبادرة تحسين العالقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص.
وتشمل الضوابط، التالي:
1- أن يكون العامل أحد العمالة المهنية الخاضعة لنظام العمل.
2- أن يكون قد أكمل 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي في أول دخول له للمملكة.
3- أن يكون على رأس العمل، وعدم وجود طلب آخر لنقل الخدمة لدى العامل.
4- الإلتزام بفترة الإشعار في حال سريان عقد العمل الموثق.
وأبانت الموارد البشرية، أنه يستثنى من تطبيق ضوابط الاستفادة من الخدمة 5 حالات وتشمل عدم وجود عقد عمل موثق، عدم دفع أجر العامل 3 أشهر متتالية، عدم إصدار رخصة عمل للعامل خلال 90 يومًا من دخوله المملكة، إذا انتهت رخصة العمل أو الإقامة للعامل، موافقة المنشأة الحالية على انتقال العامل.