سمحت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي في السعودية لأبناء غير السعودي بالاستفادة من المستحقات بشروط، من أهمها: أن تكون الأم سعودية أرملة أو مطلقة، وإقامتهم إقامة دائمة في السعودية، إضافة إلى ثبوت الزواج من زوج غير سعودي بموجب مستند رسمي، وأن يكون لدى الأولاد إقامات سارية المفعول.
هذا ما أكدته المادة السادسة من شروط الاستحقاق، التي تضمَّنت المقيم إقامة دائمة في السعودية ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق. ويُعد في حكم المقيم إقامة دائمة مَن لا تتجاوز مدة وجوده خارج السعودية ثلاثة أشهر متصلة، أو منفصلة خلال السنة السابقة لتاريخ صرف الراتب، ويُستثنى من شرط الجنسية كلٌّ من:
1- زوجة السعودي، وكذلك مطلقته وأرملته اللتان لهما أولاد سعوديون، بشرط تحقق "إقامة المرأة وأولادها إقامة دائمة في السعودية، وأن يكون لدى المرأة إقامة سارية المفعول، وتقديم ما يثبت الحالة".
2- أولاد الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي، بشرط تحقق "إقامتهم إقامة دائمة في السعودية، وثبوت زواج المرأة من زوج غير سعودي بموجب مستند رسمي، وأن يكون لدى الأولاد إقامات سارية المفعول".
3- الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل "أمهات الأيتام" الذين لديهم بطاقات تنقل، بشرط تحقق "أن تكون بطاقات التنقل سارية المفعول، وتقديم ما يثبت الإعاقة".
وكانت جريدة أم القرى نشرت، الجمعة، تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، التي تضمنت طريقة تقديم طلب المعاش، وحددت المستندات الثبوتية المطلوبة، وما يجب على الوزارة القيام به عند استلام الطلب.
وأكدت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي أن على الوزارة إشعار مقدم الطلب بقرارها خلال 20 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، مع بيان الأسباب في حالة الرفض، فإن مضت هذه المدة دون صدور قرار من الوزارة بشأن الطلب، أو صدر قرار برفضه، فيحق لمقدم الطلب التظلم أمام اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من انقضاء المدة المحددة لإصدار القرار أو من تاريخ قرار الوزارة برفض الطلب.