أصدرت إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل، فتوى قانونية تتعلق باستفسار جهة حكومية محلية حول مدى مشروعية تمسك السلطة المختصة بطلب الاستقالة، على الرغم من عدول الموظف عنها، سواء قبل قبولها أو بعده، وأقرّت «الفتوى والتشريع» مبدأ قانونياً مفاده بأنه لا يحق للسلطة المختصة التمسك بطلب الاستقالة ورفض طلب العدول عنها مادامت لم تصدر قراراً بقبولها ولم تنقض مدة الـ60 يوما المحددة قانوناً لنفاذها..
وكانت إدارة الفتوى والتشريع نظرت كتاباً من جهة حكومية في الشارقة، يشير إلى أنه لا يوجد نص في قانون الخدمة المدنية لإمارة الشارقة يعالج موضوع العدول عن الاستقالة، وبالتالي نشأ جدل حول مدى مشروعية تمسك السلطة المختصة بقبول الاستقالة، على الرغم من عدول الموظف عنها.
يذكر أنه وفقاً للنصوص القانونية فإن قبول الاستقالة يعد سبباً من أسباب انتهاء الخدمة، وللموظف الحق في تقديم استقالته وفق الضوابط والإجراءات المقررة لذلك وعليه الاستمرار في عمله لحين صدور قرار بقبول استقالته، أو انقضاء مدة الـ60 يوماً على الموعد المحدد لنفاذ الاستقالة، ولم تتعرض النصوص لحالات العدول عن الاستقالة تاركة ذلك للقواعد العامة.
وكانت إدارة الفتوى والتشريع نظرت كتاباً من جهة حكومية في الشارقة، يشير إلى أنه لا يوجد نص في قانون الخدمة المدنية لإمارة الشارقة يعالج موضوع العدول عن الاستقالة، وبالتالي نشأ جدل حول مدى مشروعية تمسك السلطة المختصة بقبول الاستقالة، على الرغم من عدول الموظف عنها.
يذكر أنه وفقاً للنصوص القانونية فإن قبول الاستقالة يعد سبباً من أسباب انتهاء الخدمة، وللموظف الحق في تقديم استقالته وفق الضوابط والإجراءات المقررة لذلك وعليه الاستمرار في عمله لحين صدور قرار بقبول استقالته، أو انقضاء مدة الـ60 يوماً على الموعد المحدد لنفاذ الاستقالة، ولم تتعرض النصوص لحالات العدول عن الاستقالة تاركة ذلك للقواعد العامة.