الاستثمار تُحذر من انتحال اسمها في استخدام وسائل التواصل

الاستثمار  تُحذر من انتحال اسمها في استخدام وسائل التواصل
الاستثمار تُحذر من انتحال اسمها في استخدام وسائل التواصل

 

 

حذرت وزارة الاستثمار، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، من  انتحال صفتها أو اسمها في استخدام وسائل التواصل المختلفة لطلب معلومات شخصية.
وأكدت، على أن تعاملاتها تقتصر على الكيانات الاعتبارية وخدماتها تتم من خلال مراكز علاقات المستثمرين، مطالبة بعدم الاستجابة لتلك المحاولات الاحتيالية والإبلاغ عنها عبر تطبيق (كلنا أمن).
وأشارت الاستثمار، إلى أن منسوبيها لا يتعاملون مع الأفراد بشكل مباشر بل تقتصر تعاملاتهم مع الكيانات الاعتبارية "التجارية" وأن الخدمات التي تقدمها للشركات الأجنبية والمحلية لا تتم إلا من خلال مركز علاقات المستثمرين.
وأكدت الوزارة، على اتخاذها كافة الإجراءات النظامية التي تحول دون استخدام صفتها واسمها في ممارسات احتيالية لتمرير عمليات غير نظامية.
وكانت وزارة الاستثمار قد دعت في وقت سابق العموم لإبداء آرائهم حول مشروع نظام الملكية العقارية عبر منصة "استطلاع"، وذلك حتى تاريخ 10 أغسطس 2021م.
ويهدف المشروع إلى تنظيم وحماية حقوق ملكية العقار والانتفاع به، وأوضاع التصرف فيه، بالإضافة إلى وضع المبادئ العامة لحماية وتنظيم الثروة العقارية في المملكة، وإيجاد تنظيم يسهم في تنظيم شمولي للتشريعات في قطاع العقار. 
 كما يهدف المشروع كذلك للسماح للمستثمرين الأجانب بتملك العقار والاستثمار فيه وإيضاح حق الانتفاع بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. 
وحدد مشروع النظام 8 تصرفات عقارية هي، البيع، المعاوضة (المقايضة)، الإعارة، الإجارة، الرهن، الوقف، الهبة، والصلح، حيث يشترط لممارسة أي من تلك الحقوق الواردة على الملكية الالتزام بالضوابط النظامية والإجراءات المنظمة لترخيص ممارسة الأنشطة والأغراض، التي يرغب مالكها في القيام بها والإجراءات المنظمة لتسجيلها. 
ووضع مشروع النظام 8 أسباب لتملك الشخص الطبيعي أو الاعتباري للعقار، هي، الإقطاع من ولي الأمر (المنح)، والمعاوضة عن العقار بعوض (عقد بيع)، والإرث، والوصية، والهبة، والتصرف بالاستثمار في العقار وفقا للأنظمة والإجراءات المنظمة لاستغلال عقارات الدولة، الأحكام القضائية المكتسبة للقطعية، والتنفيذ القضائي الجبري. 
وأشار، إلى أن ملكية العقار أو الوحدة العقارية أو الحقوق العينية تنتقل بأحد هذه الأسباب ولا يصح انتقالها إلا بعد توثيقه في السجل العقاري، وفقا لأحكام الأنظمة الخاصة به.