يدخل قرار توطين الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية والعالمية بالسعودية حيز التنفيذ بدءاً من يوم الأحد المقبل، بعد انتهاء المهلة التي منحتها وزارة الموارد البشرية لمُلَّاك المدارس لترتيب أوضاعها، التي امتدت أربعة أشهر.
ويُتوقَّع أن يخلق القرار في مرحلته الأولى احتياجاً يصل إلى ثمانية آلاف وظيفة، سيتم شغلها بسعوديين وسعوديات من خريجي الجامعات والكليات، بينما سيخلق في ثلاث سنوات أكثر من 28 ألف وظيفة جديدة.
وحدَّدت وزارة الموارد البشرية حداً أدنى للأجور بما لا يقل عن خمسة آلاف ريال في عقد مدعوم من "الموارد" يمتد 12 شهراً، موضحةً أن مَن تقل رواتبهم عن هذا الرقم لن يُحتسب ضمن برنامج التوطين.
بذلك، تصبح النِّسب المطلوبة لتوطين قطاع التعليم الأهلي خلال المرحلة الأولى، على النحو الآتي:
مهن التعليم الأهلي بنات: 90%.
مهن التعليم الأهلي بنين: 60%.
مهن التعليم الأهلي العالمي بنات 80%.
مهن التعليم الأهلي العالمي بنين 80%.
وأشارت وزارة الموارد البشرية إلى العقوبات والإجراءات النظامية التي ستتخذها في حال عدم تقيُّد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة، لافتة إلى أنه سيتم الالتزام بوثيقة برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" المعتمدة بالقرار الوزاري رقم 4040 بإيقاف الخدمات "تغيير المهنة نقل الخدمات - الاستقدام"، منها القرار الوزاري رقم 2425/ 1/ 1 وتاريخ 1434/ 6/ 3 للمهن المستهدفة آلياً للمنشأة، وإيقاف خدمة تجديد رخص العمل استناداً لما جاء في نظام العمل في مادته الـ 35، التي أجازت الامتناع عن تجديد رخص العمل للمنشأة في حال تم مخالفة المعايير الخاصة بالتوطين، إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 1440/ 9/ 27هـ، وما يطرأ عليه من التعديلات.
واعتماداً على النص الوارد في المادة الـ 11 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، فإنه في حال إسناد أي من مهام تلك المهن الموطَّنة إلى عامل غير سعودي بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة تحت أي مسمَّى وظيفي آخر، سيتم تطبيق العقوبات الخاصة بمخالفات التوطين المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 1440/ 9/ 27هـ، وما يطرأ عليه من تعديلات، لأنه مهما اختلفت المسميات الوظيفية، فإن التوصيف المهني لأداء المهام هو العامل الرئيس في الحكم على وجود مخالفة من عدمها.
وكان المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أصدر في نهاية رمضان قراراً وزارياً، يقضي بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات "المرحلة الأولى" وفق عدد من التخصصات، وعلى مراحل عدة، تُطبَّق بنِسَب محددة على ثلاث سنوات. ويستهدف القرار زيادة نِسَب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات.