كشفت الدكتورة وداد الميدور استشارية طب الأسرة مديرة البرنامج الوطني لمكافحة التبغ بوزارة الصحة، إن تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التبغ ستبدأ اعتبارا من 21 يناير في جميع إمارات الدولة، وستبدأ الجهات المعنية في كل إمارة من إمارات الدولة إصدار المخالفات لغير الملتزمين ومنها التدخين في المركبات التي تضم أطفالاً تقل أعمارهم عن 12 عاماً.
وقالت إن التدخين في المركبات سيكون من اختصاص الجهات الشرطية في الدولة، وزراعة التبغ من اختصاص وزارة البيئة ومخالفة البقالات التي تبيع التبغ ومقاهي الشيشة من اختصاص البلديات ومواصفات التبغ من اختصاص المواصفات والمقاييس، مشيرة إلى أن محلات الشيشة سيسمح لها بالعمل من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وسيتم مخالفة المحلات غير الملتزمة.
وقالت إن جميع محلات السوبرماركت والبقالات التي تبيع التبغ ومشتقاته مطالبة بالحصول على ترخيص من قبل الجهات المعنية في كل إمارة من إمارات الدولة، وسيتم تحرير مخالفات مالية على كل المحلات التي تقوم بعملية البيع دون ترخيص، تبدأ بعشرة آلاف درهم في المرة الأولى تتضاعف في المرات الثانية إلى أن تصل حد إيقاف الترخــيص، وذلك تنفيذاً للائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ وتعديلاته.
يذكر أن المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية حظرت كل أنواع الدعاية والإعلان المباشرة وغير المباشرة للتبغ بما في ذلك اللوحات الإعلانية والأمتعة الشخصية والألبسة وما في حكمها الوسائل الإلكترونية وما شابهها من الإنترنت والألعاب الإلكترونية ووسائل الاتصال وما شابهها من مكالمات هاتفية ورسائل نصية وكذلك أيضا الصحف والمجلات والكتب والنشرات والمطويات والاسطوانات المضغوطة والدليل الإعلاني والإعلامي.
وقالت إن التدخين في المركبات سيكون من اختصاص الجهات الشرطية في الدولة، وزراعة التبغ من اختصاص وزارة البيئة ومخالفة البقالات التي تبيع التبغ ومقاهي الشيشة من اختصاص البلديات ومواصفات التبغ من اختصاص المواصفات والمقاييس، مشيرة إلى أن محلات الشيشة سيسمح لها بالعمل من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وسيتم مخالفة المحلات غير الملتزمة.
وقالت إن جميع محلات السوبرماركت والبقالات التي تبيع التبغ ومشتقاته مطالبة بالحصول على ترخيص من قبل الجهات المعنية في كل إمارة من إمارات الدولة، وسيتم تحرير مخالفات مالية على كل المحلات التي تقوم بعملية البيع دون ترخيص، تبدأ بعشرة آلاف درهم في المرة الأولى تتضاعف في المرات الثانية إلى أن تصل حد إيقاف الترخــيص، وذلك تنفيذاً للائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ وتعديلاته.
يذكر أن المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية حظرت كل أنواع الدعاية والإعلان المباشرة وغير المباشرة للتبغ بما في ذلك اللوحات الإعلانية والأمتعة الشخصية والألبسة وما في حكمها الوسائل الإلكترونية وما شابهها من الإنترنت والألعاب الإلكترونية ووسائل الاتصال وما شابهها من مكالمات هاتفية ورسائل نصية وكذلك أيضا الصحف والمجلات والكتب والنشرات والمطويات والاسطوانات المضغوطة والدليل الإعلاني والإعلامي.