حددت أمانة منطقة الرياض، العديد من الاشتراطات لتقديم خدمة "صف المركبات" للزبائن، مشددة على ضرورة الحصول على تصريح من الجهات المعنية لممارسة النشاط.
وأوضحت الأمانة أن هناك 15 اشتراطًا يجب على المنشآت التجاريّة تحقيقها والالتزام بها لضمان سلامة مركبات الزبائن أثناء عمليتي الاستلام والتسليم، ومن بين هذه الاشتراطات، أن يكون لمقدم الخدمة مقر رئيسي، وأن يلتزم بلائحة الاشتراطات الفنية لمباني النشاطات التجارية.
وأبانت أن الاشتراطات تتضمن توفير مواقف خاصة أو مستأجرة تتناسب مع حجم المنشأة التجارية، ووضع لوحة إرشادية بشكل ظاهر توضح تقديم "خدمة إيقاف المركبات"، ويجب أن يحمل "راكن" المركبة رخصة سارية المفعول، إضافة إلى تخصيص نقطة استلام وتسلم.
وأضافت أنه يشترط على المنشأة التجارية الراغبة في تقديم الخدمة لعملائها بشكل مباشر؛ الالتزام بالاشتراطات الخاصة، وفي حال كان مقدم الخدمة طرفاً ثالثا "مشغل" لابد من تقديم نسخة من العقد المبرم مع صاحب المنشأة التجارية، وعلى مقدم الخدمة توقيع إقرار بتحمل كامل المسؤولية عن أي ضرر أو سرقة تلحق بالمركبات.