كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، عن ألية احتساب معاش الضمان الاجتماعي، وذلك من خلال خطوات بسيطة وميسرة.
وأوضحت الموارد البشرية من خلال اللائحة التنفيذية، أن احتساب معاش الضمان الاجتماعي يكون من خلال الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة يكون مساوياً للدخل الشهري بعد خصم ما مقداره 50% من قيمة الدخل المكتسب.
وأضافت، أنه يُضاف كل دخل محتسب جديد لأي من أفراد الأسرة؛ إلى مجموع الدخل المحتسب للأسرة، مشيرةً، إلى أنه يحدد الدخل الشهري للمستفيد شهرياً بناءً على الدخل الذي حصل عليه المستقل أو مجموع ما حصل عليه أفراد الأسرة خلال السنة التي تسبق طلب معاش الضمان الاجتماعي.
ويحدد الدخل الشهري للمستفيد شهرياً بناءً على الدخل الذي حصل عليه المستقل أو مجموع ما حصل عليه أفراد الأسرة خلال السنة التي تسبق طلب معاش الضمان الاجتماعي، ويشمل ذلك، "الدخل المكتسب والدخل غير المكتسب"، باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة ومبالغ دعم البرامج المساندة.
ووفقاً للائحة التنفيذية، فإن الحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي يحتسب وفق ما يلي:
1- يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش للمستقل مساوياً للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش.
2- مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، يكون الحد الأدنى المحتسب للمعاش للعائل مساوياً للحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش بالإضافة إلى زيادة عن كل تابع إضافي للعائل بما لا يزيد على الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش.
3- لا يدخل في الحد الأدنى المحتسب للمعاش للأسرة الزيادة المقررة للتابع في الحالتين الآتيتين:
- قضاء التابع مدة خارج المملكة تزيد على ثلاثة أشهر متصلة أو منفصلة خلال السنة السابقة لتاريخ تقديم الطلب، على أن تُعاد الزيادة المقررة له بعد عودته إلى المملكة وإقامته فيها إقامة دائمة بناءً على طلب يُقدم للوزارة.
- الإقامة الدائمة للتابع في المراكز الإيوائية أو العلاجية.
4- لا تؤثر على احتساب الحد الأدنى المحتسب للمعاش المنطقة الجغرافية لمسكن المستفيد أو مصروفاته.