أشارت النيابة العامة لدولة الإمارات، أمس الاثنين، وذلك من خلال منشور لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى العقوبة التي سيتم تنفيذها عند تزوير مستند إلكتروني.
وأوضحت النيابة العامة، أنه وفقًا للمادة 6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات فإنه يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تجاوز 750 ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.
وأشارت النيابة العامة إلى أن العقوبة قد تكون بالحبس أو غرامة لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تتجاوز الـ300 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين في حالة ثبوت التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويعاقب بذات العقوبة المقررة، لمن استعمل المستند الإلكتروني المزور مع معلمه بتزويره، وقد أوضحت النيابة العامة المقصود من المستند الإلكتروني، وهو أي سحل أوبيان معلوماتي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط.
وجاءت تلك الخطوة في إطار نشر النيابة العامة للتوعية بالقانون، وتعزيز الثقافة القانونية بين الأفراد داخل المجتمع.