قضيتا تزويج فتاتين بالإكراه أمام القضاء السعودي

2 صور
يساوي الإسلام بين الرجل والمرأة فى حق اختيار كل منهما للآخر، ولم يجعل للوالدين سلطة الإجبار عليهما، فاختيار الشريك حق للأبناء.

إلا أنّ أحد الآباء انتهك هذا الحق، حيث رفعت سيدتان دعوتين قضائيتين على والدهما لتزويجهما بغير رضاهما إحداهما في منطقة الرياض، والأخرى في منطقة جازان جنوبي المملكة منذ بداية العام الهجري الحالي وحتى نهاية شهر ربيع الأول.

ووفقاً لـ "المدينة" قال المحامي والمستشار القانوني عمر إسحاق:" إنّ للفتاة الحق في اختيار من يكون زوجًا لها، ويجب على الولي أن يخيِّر الفتاة في من يتقدم إليها من الخطّاب فلا يزوجها إلا ممن ترتضي أن يكون زوجًا لها، فرضاها من شروط صحة الزواج، ولا يصح عقد الزواج إذا كانت مكرهة على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا الحكم يجري في البكر والثيب على الأصح من أقوال الفقهاء". ونوه إسحاق إلى أنّ هذا النوع من القضايا نادر في السعودية، وأهم أسبابه عدم معرفة الفتيات لحقوقهنّ في التزويج فإن لم توافق على زوجها يحق لها أن تقاضي والدها أو وليها الشرعي، فإن حكم لها القاضي يعتبر العقد باطلًا.

الجدير بالذكر نظرت محاكم المملكة العربية السعودية في 10 قضايا مماثلة في العام الماضي 1435هـ.