رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن متهم (أوكراني)، ضد حكم بسجنه أربع سنوات والإبعاد عن الدولة لحيازته مواد مخدرة بقصد التعاطي والترويج، وصححت المحكمة خطأ في مسمى وصف المخدر المضبوط مع المتهم، إذ ذكر في أمر الإحالة أنها خشخاش، بينما هي بذور الحشيش.
وأكدت نتائج فحص البول تناوله مادة مخدرة، فأحالته النيابة العامة للمحاكمة بتهمة جلب وتعاطي مادة مخدرة، وطلبت معاقبته.
ولم يلقَ الحكم قبولا لدى المتهم، فطعن فيه على سند بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وأن بذور الخشخاش لم تضبط معه، ولا وجود لها في أوراق الدعوى، إذ إن تقرير المختبر الجنائي الخاص بفحص المضبوطات خلا من وجود بذور الخشخاش، وإنما أثبت وجود بذور الحشيش، الأمر الذي تمتنع معه محاكمة المتهم عنها، لعدم ورودها في أمر الإحالة. كما أنكر جريمة التعاطي.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أن تقدير جدية التحريات وكفايتها، لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق، تحت إشراف محكمة الموضوع.
وأكدت نتائج فحص البول تناوله مادة مخدرة، فأحالته النيابة العامة للمحاكمة بتهمة جلب وتعاطي مادة مخدرة، وطلبت معاقبته.
ولم يلقَ الحكم قبولا لدى المتهم، فطعن فيه على سند بطلان إجراءات القبض والتفتيش، وأن بذور الخشخاش لم تضبط معه، ولا وجود لها في أوراق الدعوى، إذ إن تقرير المختبر الجنائي الخاص بفحص المضبوطات خلا من وجود بذور الخشخاش، وإنما أثبت وجود بذور الحشيش، الأمر الذي تمتنع معه محاكمة المتهم عنها، لعدم ورودها في أمر الإحالة. كما أنكر جريمة التعاطي.
ورفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهم، مبينة أن تقدير جدية التحريات وكفايتها، لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق، تحت إشراف محكمة الموضوع.