طرحت الهيئة العامة للعقار اليوم الأحد الموافق 18 ديسمبر اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية عبر منصة "استطلاع"، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها في جمادى الآخرة من العام الحالي.
27 مادة
وبحسب الهيئة العامة للعقار فإنّ اللائحة تحتوي على سبع وعشرين مادة موزعة على ثمانية فصول رئيسة تشمل:
• أحكام وشروط وإجراءات الترخيص.
• مدة الترخيص وتجديده وحالات انقضائه.
• سجل الوسطاء العقاريين.
• ضوابط ممارسة الوساطة والخدمات العقارية.
• عقود الوساطة.
• وأحكام الضمان والعربون.
• والرقابة والتفتيش والضبط.
• وأحكام لجنة النظر في مخالفات النظام.
• وإيقاع العقوبات.
• تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
ممارسة نشاط الوساطة
يذكر أنّ مواد اللائحة المطروحة للاستطلاع أشارت إلى أنَّ ممارسة نشاط الوساطة ستقتصر للمرخص لهم في حدود الترخيص الذي يتطلب اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط قبل ممارسته، والتسجيل في المنصة الإلكترونية المعدَّة لذلك، كما أنَّ ممارسة أنشطة (إدارة المرافق، وإدارة الأملاك، والمزادات العقارية)، ستكون من خلال المنشآت المُرخصة فقط، كما أنَّ اللائحة بعد نفاذ سريانها تُلزم أي وسيط عقاري بالإفصاح كتابةً لأطراف عقد الوساطة العقارية عند احتمالية تعارض المصالح ، واطلاع أطراف الصفقة العقارية على كل ما لديه من معلومات وبيانات ووثائق ذات صلة بالصفقة العقارية والمحافظة على سرية المعلومات التي يتحصل عليها، وتوجب على الوسيط العقاري إنهاء عقد الوساطة في المنصة الإلكترونية بعد إتمام الصفقة إضافة إلى عدد من الالتزامات التي تسهم في حماية حقوق جميع الأطراف، كما حددت اللائحة أحكام الضمان المالي أو البنكي للعقار المستأجر وآلية استلامه وإعادته.
قيم العمولة العقارية للوسيط العقاري
وأيضًا حددت اللائحة قيم العمولة العقارية للوسيط العقاري وضوابط استحقاقها في الصفقات العقارية، كما صنَّفت مخالفات نظام الوساطة إلى خمس فئات رئيسة؛ مخالفات الترخيص ومنها ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة للحصول عليه، ومخالفات العمولة والضمان والعربون ومنها احتفاظ الوسيط العقاري بالعربون ضمانًا لحقه أو تسلمه أيّ مبلغ من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أيّ منهم وبما يجاوز القدر الذي يتطلبه للقيام بعمله، أو تصرفه في المبالغ التي يتسلّمها في غير الأغراض المخصصة لها، ومخالفات التسويق العقاري، ومنها عدم بيان اسم ورقم المرخص أو ترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار، ومخالفات معلومات ووثائق العقار ومنها تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية، ومخالفات عامة منها عدم التقيد بالنماذج والعقود الإلزامية للخدمات والأنشطة العقارية وعدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية، بينما نصت الغرامات على إنذارات وغرامات مالية وإلغاء الترخيص حسب الحالات وتكرار المخالفة.
نقلة نوعية
تجدر الإشارة إلى أنّ الهيئة دعت جميع المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص بالاطلاع على اللائحة في منصة استطلاع عبر الرابط https://istitlaa.ncc.gov.sa، وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنها مؤكدةً حرصها على أنْ تكون اللائحة نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر