حرصاً على سلامة وصحة العاملين تحت أشعة الشمس، ونظراً لتغير الظروف المناخية التي قد تُعرض سلامة العمالة لأخطار جسيمة أصدر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قراراً وزاريًّا بتعديل تاريخ تنظيم أوقات العمل تحت أشعة الشمس، حيث يبدأ العمل به من تاريخ (15) من شهر يونيو حتى (15) من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي.
وينص القرار على التالي:
أولاً: لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي. ثانياً: على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار. ثالثاً: يستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. رابعاً: تطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائيًّا، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.
كما خصصت الوزارة رقماً هاتفيًّا لخدمة العملاء (920001173)، وذلك لتلقي الشكاوى الخاصة بمخالفي تطبيق القرار وإحالتها لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل لاتخاذ اللازم.
الجدير بالذكر تسعى وزارة العمل جاهدة لتقديم كافة المساعدات والحرص على راحة العاملين في المملكة، حيث أطلقت الوزارة مؤخراً موقعًا إلكترونيًّا توعويًّا لبرنامج العمالة المنزلية تحت مسمى (مُـسانِد)، والذي يهدف للتعريف بالحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل، وذلك وفقاً لما ورد في لائحة عُـمَّال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وكذلك التعريف بمزودي خدمة الاستقدام من مكاتب وشركات مُرخص لها بمزاولة التوسط في الاستقدام.
وينص القرار على التالي:
أولاً: لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي. ثانياً: على صاحب العمل عند تنظيم ساعات العمل طبقاً لأحكام المواد 98، 99، 100 من نظام العمل مراعاة ما نصت عليه الفقرة الأولى من هذا القرار. ثالثاً: يستثنى من هذا القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. رابعاً: تطبق على مخالفة هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة (236) من نظام العمل التي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، أو إغلاقها نهائيًّا، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق، مع إيقاف مصدر الخطر.
كما خصصت الوزارة رقماً هاتفيًّا لخدمة العملاء (920001173)، وذلك لتلقي الشكاوى الخاصة بمخالفي تطبيق القرار وإحالتها لوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل لاتخاذ اللازم.
الجدير بالذكر تسعى وزارة العمل جاهدة لتقديم كافة المساعدات والحرص على راحة العاملين في المملكة، حيث أطلقت الوزارة مؤخراً موقعًا إلكترونيًّا توعويًّا لبرنامج العمالة المنزلية تحت مسمى (مُـسانِد)، والذي يهدف للتعريف بالحقوق والواجبات لصاحب العمل والعامل، وذلك وفقاً لما ورد في لائحة عُـمَّال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، وكذلك التعريف بمزودي خدمة الاستقدام من مكاتب وشركات مُرخص لها بمزاولة التوسط في الاستقدام.