هناك العديد من الفتاوى المهمة التي يحتاج إليها كل حاج وحاجة يريد أن يحج على بصيرة من أمر دينه، جمعناها واخترناها من مجموع فتاوى تكفلت بالإجابة عن أسئلتها اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء في المملكة العربية السعودية وسوف ننشرها على عدة حلقات عبر "سيدتي نت"؛ ليعم نفعها، ولتكون دليلاً واضحاً لمن لم يتيسر له التفقه في أحكام الحج.. كما يمكنكم متابعة المزيد من الفتاوى المتنوعة في عدد "سيدتي" المقبل 1750.
الدين الإسلامي دين يسر وسهولة، وقد فرض الله ركن الحج لمن استطاع إليه سبيلا ولو لمرَّة واحدة في العمر تسهيلا لعباده، وقد شرع التوكيل في الحج لمن لا يستطيع القيام به، لكن بشروط. هناك توكيل كامل، وهناك توكيل عن بعض أركان الحج نستعرضها في الفتاوى التي تقدِّمها هيئة دار الارشاد.
س: أبلغ من العمر خمسة وأربعين عاماً ولله الحمد، ولم يسبق لي أن أديت الحج؛ لظروف عملي التي لم تسمح لي بذلك، وقدر الله أن حدث لي حادث سيارة، وقطعت إحدى قدمي وخلعت الأخرى، وأنا لا أستطيع المشي إلا على عكاز من حديد، لكن لخطوات قصيرة جداً، ولا أستطيع أن أرمي الجمرات ولا أستطيع أن أمشي من الموقف إلى داخل الحرم للسعي والطواف، ولا أستطيع المبيت بمنى ثلاثة أيام، أفيدوني حفظكم الله: هل عليَّ حرج لو أنني دفعت مبلغاً لأحد ليؤدي عني هذه الفريضة؟
ج: عليك أن تحج حجة الإسلام وتطوف وتسعى محمولاً أو راكباً في عربة، وتقف بعرفة والمزدلفة وتوكل من يرمي عنك الجمرات، وإذا لم تستطع المبيت بمنى فإنَّه يسقط عنك، ولا يجوز لك التوكيل وأنت تقدر على ما ذكر.
س: عندي أم طاعنة في السن، مع العلم أنَّها فقدت البصر وتريد الحج، هل يجوز لها أن توكل في الحج والعمرة؟ مع العلم أنَّها لم تحج حج الفريضة، وتبلغ من العمر خمسين سنة تقريباً، هذا وجزاكم الله عنها وعن المسلمين خير الجزاء.
ج: الواجب على أمك الحج بنفسها إذا استطاعت من جهة المال، أما العمى فلا يمنع من حجها بنفسها، ولا يسوغ لها الاستنابة؛ لقول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً) الآية.
س: هل يجوز للمسلم أن يحج عن أخيه وهو لم يحج لأنَّه فقير لا يستطيع، ولكن يريد أن يحج عن أخيه، لأنَّ أخاه طلب منه أن يحج عنه؟
ج: لا يجوز للمسلم أن يحج عن غيره حتى يؤدي الحج عن نفسه أولاً؛ لقوله، صلى الله عليه وسلم، للذي سمعه يلبي عن رجل اسمه شبرمة: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» ثم إنَّ النيابة في الحج أو العمرة لا تجوز إلا عن ميت أو عاجز عن مباشرة الحج بنفسه، عجزاً بدنياً مستمراً؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه.
س: هل يجوز تكليف رجل من الهند مثلاً أن يحج عن ميت من أهل الكويت، وهل يجوز تكليف رجل يعيش في داخل المواقيت كجدَّة أو مكَّة المكرَّمة مثلاً أن يحج عن غيره ممن يعيش في دولة بعيدة؟
ج: لا بأس أن ينوب عن غيره في الحج ولو اختلف بلد النائب عن بلد المنوب عنه، ولو كان بلد النائب أقرب إلى مكَّة المكرَّمة من بلد المنوب عنه؛ لأنَّه لا دليل على اشتراط اتحاد البلد.