في فتاوى الحج عن الميت

3 صور

هناك العديد من الفتاوى المهمة التي يحتاج إليها كل حاج وحاجة يريد أن يحج على بصيرة من أمر دينه، جمعناها واخترناها من مجموع فتاوى تكفلت بالإجابة عن أسئلتها اللجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء في المملكة العربية السعودية وسوف ننشرها على عدة حلقات عبر "سيدتي نت"؛ ليعم نفعها، ولتكون دليلاً واضحاً لمن لم يتيسر له التفقه في أحكام الحج.. كما يمكنكم متابعة المزيد من الفتاوى المتنوعة في عدد "سيدتي" 1750.


للحج عن الميت شروط وأحكام يجب أن يعتد بها الحاج قبل أن يتخذ القرار، سواء كان عن بعيد أو قريب. تقدِّم «سيدتي» هذه الفتاوى بالتعاون مع هيئة الارشاد حول الحج عن الميت ومن يجوز أو لا يجوز عنه الحج، وما حكم الحج عن شخص ولم تقم أنت بهذه الفريضة لك.


س: أديت فريضة الحج لله تعالى العام الماضي، وأرجو من سماحتكم الإفادة عن هذا السؤال الآتي: أريد الحج لأحد الوالدين، فهل أحج لأمي أم الوالد؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء، ونحيط علم سماحتكم أنَّ والديّ قد توفيا إلى رحمة الله تعالى.
ج: ينبغي لك أن تحج عمن لم يحج فرضه من والديك، فإذا لم يحج كل منهما فرضه فإنك تحج عن أمك أولاً ثم عن أبيك.


س: الذي ماتت والدته ولم تحج، علماً بأنَّها صماء بكماء ولا يدري يوم ماتت هل تصلي أم لا؟ وإذا سألت أبي يقول: أعتقد أنَّها كانت تصلي، وليس متأكداً، حيث إنَّ الناس قبل مدَّة في بعض المحلات لا يبالون بأمور الدين لجهلهم بتلك الأوامر والنواهي، وهو قبل أربعين سنة، أرجو الإجابة هل عليها حج فأحج عنها أم لا؟
ج: إذا أمكنه أن يحج عن والدته فحسن وهو من البر بها، ومن مات فأمره إلى الله ولا ينبغي السؤال عن أعماله السابقة.


س: هل يجوز أن أحج عن والدتي من زكاة مالي؟
ج: لا يجوز لك أيها السائل أن تدفع شيئاً من زكاة مالك عن أمك المتوفاة؛ لأنَّها إن كان لها تركة ولم تحج فإنَّها يحج عنها من تركتها، وإن لم يكن لها تركة فإنَّها لا يجب عليها حج؛ لأنَّها كانت غير مستطيعة، والحج إنَّما يجب على المستطيع، قال تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً).


س: والدي توفي منذ نحو خمسة عشر عاماً وهو مسلم يصوم رمضان ويعطي الزكاة مستحقيها، ويتصدق ويفعل الخير، ومشهود له بذلك، لكنَّه لا يصلي نهائياً، لا جمعة ولا جماعة، وانه لم يحج طيلة حياته، وإنَّني الآن أريد أن أحج عن والدي، فهل يجوز أن أحج عن والدي المتوفى؟
ج: إن كان المقصود بسؤالك أن والدك يترك صلاة الجماعة ويصلي وحده فقد ترك واجباً يأثم بتركه إثماً عظيماً، لكنَّه لا يكفر بذلك، ويدعى له، ويحج عنه، وإن كان المراد أنَّه لا يصلي نهائياً، لا منفرداً ولا مع الجماعة، فإنَّه غير مسلم إذا لم يكن تاب قبل موته، فلا يجوز الدعاء له، ولا الحج عنه؛ لأنَّ ترك الصلاة كفر مخرج من الملة؛ لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» خرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.


س: هل يجوز الصيام عن الأموات الذين عليهم دين أم لا، وكذلك الصلاة والحج؟
ج: من مات وعليه فرض حج فإنَّه يعطى من تركته من يحج عنه؛ لأنَّه دين عليه لله يجب قضاؤه، وإن لم يكن له تركة وحج عنه أحد أقاربه أو أحد إخوانه من المسلمين نفعه ذلك وأبرأ ذمته، بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولاً، وكذلك إذا كان عليه فرض صيام من شهر رمضان أو من نذر وصام غيره عنه أجزأه ذلك؛ للأحاديث الواردة في قضاء الحج وقضاء الصيام عن الميت، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: «ومن شبرمة» قال: أخ لي أو قريب لي، فقال: «أحججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» أخرجه أبو داود وغيره، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، فإن لم يتيسر من يصوم عنه أطعم عنه من التركة عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد لبعض الفقراء، أما الصلاة فلا يصلى عنه لا فرضاً ولا نفلاً لعدم الدليل على ذلك.


س: أنا أرغب أن أتصدق لولدي، فهل ذلك جائز أم لا، وهل يلزم ولدي حجة الإسلام أم لا؛ لكونه بلغ ثمانية عشر عاماً ولم يحج، وهل يجوز لي أن أسمي على اسم ولدي المتوفى إذا رزقت بمولود آخر؟
ج: الصدقة عن الميت من أعمال البر الشرعيَّة التي يلحق ثوابها الميت على نية المتصدق والأدلة من السنة على هذا كثيرة، وحجة الإسلام واجبة على ابنك المذكور لبلوغه سن البلوغ إذا كان مستطيعاً للحج، وعليه فإنَّ كان له تركة فيحج عنه من تركته، وإن وجد متبرع يحج عنه جاز ذلك، وقد ثبت عن النبي، صلى الله عليه وسلم، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي، صلى الله عليه وسلم، رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو أنَّ أباك ترك ديناً عليه أقضيته عنه؟» قال: نعم، قال: «فأحجج عن أبيك» رواه النسائي وغيره، ولا حرج في التسمية على اسم ولدك المتوفى إذا رزقت بمولود آخر.


س: ما حكم من حج عن والديه الذين توفيا، وهل الحج عنهما عدة مرَّات مشروع في دين الله، أم واحدة تكفي عنهما؟ علماً أنَّهما أديا الفريضة.
ج: يستحب الحج عن الميت لمن حج عن نفسه، ولا بأس بتكرار ذلك؛ لأنَّه زيادة خير لهما.