نفقة الحج ومال الوكيل

5 صور

في نفقة الحج شروط وأحكام يجب اتباعها واجتناب نواهيها. صحيح أنَّ الحج واجب لمن استطاع إليه سبيلا، لكن لا يكلف الله نفساً إلا وسعها فهل يجوز أداء فريضة الحج بمال مقترض، وماذا عن المال الذي قد يتبقى للوكيل بالفريضة، هل يعيده أم يستحقه؟ «سيدتي» تقدِّم هذه الفتاوى حول نفقة الحج ونفقة الوكيل بالتعاون مع هيئة الإرشاد.


رجل يريد أن يحج وليس عنده المال الكافي، فاقترض من صديق له على أن يسدد بعد الحج إذا يسر الله له، واتفق مع صديقه الذي اقترض منه أن يسامحه إذا لم يستطع الوفاء، فهل يصح ذلك؟
ج: الحج لا يجب إلا على المستطيع وهو من وجد المال الذي يغطي نفقته ونفقة من يعولهم حتى يرجع، ويكفي لنفقة حجه ولا يلزمه الاقتراض من أجل الحج، لكن ما دام قد اقترض وحج فحجه صحيح، وإذا سامحه صاحب القرض عن التسديد فلا بأس.


س: هل يجوز تقسيط قيمة الحج من الراتب لكي يحج هذا الشخص، بمعنى أنَّه سوف يدفع الربع من المبلغ والباقي يقسط على الشهور عن الراتب الخاص لهذا الرجل؟ أفيدونا وجزاكم الله خيراً.
ج: الحج لا يجب إلا على المستطيع، وهو من وجد الزاد والراحلة، بمعنى أن يجد نفقة ذهابه وإيابه، لكن من استدان على راتبه لتأمين مصاريف سفره جاز حجه وأسقط عنه الفرض، لكن ذلك لا يجب عليه؛ لعدم استطاعته إلا بالدين المذكور.


س: هل يجوز للزوجة تحمل نفقات حج الزوج المحرم لها وحج أولادها؟
ج: تتحمل المرأة من نفقة زوجها الذي يسافر معها لمصلحتها من حج أو غيره ما زاد عن نفقة الحضر التي تجب عليه لها.

س: أفيدكم أنَّ لي عمة قد أودعتني مبلغاً وقدره (أربعون ألف ريال 40,000) وقالت لي: اصرف منه في حجة، وسألتها عن الباقي؟ فقالت: بكيفك، والمرأة الآن طاعنة في السن، ومخرفة لا يؤخذ منها جواب ولا تدرك، فاحترت في المبلغ هل يحق لي أن أصرفه في بعض أعمال البر ليكون ثواب ذلك لها، أو لا يحق لي ذلك؛ لكونه حقاً للورثة بعد وفاتها، ولا أعلم عن نيتها بقولها: كيفك فيه، ولا يؤخذ عنها جواب الآن.
ج: عليك تنفيذ الحجة التي أوصتك بها عمتك إن لم تكن نفذتها، وتنفق عليها من باقي المبلغ بالمعروف إن كانت بحاجة إلى نفقة، والباقي تحفظه إلى أن تموت ويضم إلى تركتها، وفق الله الجميع لما في رضاه.


س: ما حكم من يأخذ جعلاً على حجة من الناس إذا زاد عن متاعه في السفر؟
ج: من أعطي مبلغاً من المال ليحج عن غيره وبقي معه شيء من ذلك المبلغ بعد تكاليف الحج فإن كان شرط عليه رده فإنه يرده وإلا فهو له.


س: رجل يعمل في شركة، وقد منحته الأجور قبل وقتها طلباً منه أن يحج، ووعد بإتمام العمل. السؤال: هل يجوز له الحج بها أم لا؟
ج: نعم يجوز لك الحج بهذا المال الذي منحتك إياه الشركة مقابل عملك فيها في المستقبل.