يستحق أي موظف وفي أي قطع كان أن تصرف له علاوة نظير الجهد الذي بذله خلال عام المنصرم، لكن هل يحرم من تلك العلاوة إن كان أداؤه الوظيفي غير مرضٍ؟؟ هذا ما قامت وزارة الخدمة المدنية بإيضاحه لكل الموظفين؛ حيث بينت أنه لم يرد في لائحة تقويم الأداء الوظيفي أو في غيرها من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نص يقضي بحرمان الموظف من العلاوة السنوية، وذلك في حال حصوله على تقويم أداء بتقدير غير مرضٍ، وأنه سيتم مراعاة ما نصت عليه المادة (6/ج/1) من اللائحة التعليمية فقط، حيث تقضي بحرمان المشمول بهذه اللائحة من العلاوة إذا حصل على تقرير كفاية بدرجة غير مرضٍ. كما أوضحت الوزارة بأنه لو تم تكليف الموظف بالعمل في وظيفة أخرى غير وظيفته الأصلية فإنّ تقويم الأداء الوظيفي سيتم من قبل المسؤول المشرف عليه في تلك الجهة، شرط أن يكون تكليفه يمتد لأكثر من ستة أشهر. بحسب الرياض
تجدر الإشارة إلى أنه إن تمت ترقية الموظف في أول محرم فإنه سيمنح الزيادة المقررة للترقية وفق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية، ثم يمنح العلاوة السنوية على أساس الدرجة التي يستحقها في المرتبة المرقى إليها كما لو تمت الترقية قبل أول محرم.
تجدر الإشارة إلى أنه إن تمت ترقية الموظف في أول محرم فإنه سيمنح الزيادة المقررة للترقية وفق المادة (18/ب) من نظام الخدمة المدنية، ثم يمنح العلاوة السنوية على أساس الدرجة التي يستحقها في المرتبة المرقى إليها كما لو تمت الترقية قبل أول محرم.