يعمل القضاء السعودي على تكثيف جهوده لتمكين المطلقات والأرامل من أخذ حقوقهن كاملة، وما يترتب على ذلك من إجراءات قد تشكل عائقاً لهن في حياتهن يجعلهن يقعن تحت رحمة الأزواج المتسلطين الذين يمنعون عنهن حقوقهن الشرعية بعد الانفصال.
في إطار ذلك، أصدرت محاكم التنفيذ في بعض مناطق المملكة حكماً على 40 زوجاً تعنتوا في تنفيذ حكم لصالح الزوجة المطلقة أو المرأة الأرملة بحضانة ابنها، وذلك منذ بدء العمل بقضاء التنفيذ العام الماضي، كما حكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر بسبب عناد الزوج واستغلال السلطة والتأخير في استخراج وثائق رسمية للابن وفق المادة 95 من نظام القضاء.
وذكر مستشار وزير العدل للمسؤوليات الاجتماعية الدكتور ناصر العدل أن جميع القرارات الأخيرة لصالح المرأة في أخذ كافة حقوقها كاملة ورفع المعاناة عنها بعد الطلاق كي لا تتعرض إلى انتهاك وسلب حقوقها هي وأطفالها من قبل الأزواج في تطبيق الأحكام، ومن القرارات الصادرة رفع مدة السجن إلى أكثر من ثلاثة أشهر، مضيفاً: "إن تلك الأحكام لا يصدر فيها الحكم مباشرة، ولا يتدخل القاضي فيها مباشرة إلا بعد جلسات للصلح بين الزوجين من خلال جمعيات متخصصة في الصلح بين الأزواج، وورود تقارير للقاضي"، وفقا لـ"عكاظ".
يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء قرر في وقت سابق قراراً تاريخياً يقضي بإلزام المحكمة التي تنظر في قضية الحضانة أن يتضمن حكمها للمطلقة المحكوم لها بالحضانة حق الولاية على المحضون، مما يهيئ لها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، ما عدا السفر به خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي وأن يعامل طلب الإذن بالسفر به خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقاً للمادتين (205 ـ 206) من نظام المرافعات الشرعية، وجاء هذا القرار لتخفيف المعاناة على المرأة الحاضنة بعد تسجيل عدد من حالات تعسف بعض الأزواج، والذي أدى بحسب رصد وزارة العدل لحرمان بعض الأولاد من حقوقهم المدنية، وتأخر بعضهم في الدراسة، وذلك إثر المساجلات بين الزوجة والزوج.
في إطار ذلك، أصدرت محاكم التنفيذ في بعض مناطق المملكة حكماً على 40 زوجاً تعنتوا في تنفيذ حكم لصالح الزوجة المطلقة أو المرأة الأرملة بحضانة ابنها، وذلك منذ بدء العمل بقضاء التنفيذ العام الماضي، كما حكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر بسبب عناد الزوج واستغلال السلطة والتأخير في استخراج وثائق رسمية للابن وفق المادة 95 من نظام القضاء.
وذكر مستشار وزير العدل للمسؤوليات الاجتماعية الدكتور ناصر العدل أن جميع القرارات الأخيرة لصالح المرأة في أخذ كافة حقوقها كاملة ورفع المعاناة عنها بعد الطلاق كي لا تتعرض إلى انتهاك وسلب حقوقها هي وأطفالها من قبل الأزواج في تطبيق الأحكام، ومن القرارات الصادرة رفع مدة السجن إلى أكثر من ثلاثة أشهر، مضيفاً: "إن تلك الأحكام لا يصدر فيها الحكم مباشرة، ولا يتدخل القاضي فيها مباشرة إلا بعد جلسات للصلح بين الزوجين من خلال جمعيات متخصصة في الصلح بين الأزواج، وورود تقارير للقاضي"، وفقا لـ"عكاظ".
يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء قرر في وقت سابق قراراً تاريخياً يقضي بإلزام المحكمة التي تنظر في قضية الحضانة أن يتضمن حكمها للمطلقة المحكوم لها بالحضانة حق الولاية على المحضون، مما يهيئ لها مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية، ما عدا السفر به خارج المملكة، فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون، وذلك فيما إذا كان الحاضن غير الولي وأن يعامل طلب الإذن بالسفر به خارج المملكة معاملة المسائل المستعجلة وفقاً للمادتين (205 ـ 206) من نظام المرافعات الشرعية، وجاء هذا القرار لتخفيف المعاناة على المرأة الحاضنة بعد تسجيل عدد من حالات تعسف بعض الأزواج، والذي أدى بحسب رصد وزارة العدل لحرمان بعض الأولاد من حقوقهم المدنية، وتأخر بعضهم في الدراسة، وذلك إثر المساجلات بين الزوجة والزوج.