العدل تعطي المطلقة الحق في رفع قضية ضد طليقها

4 صور
بعد أن يقع الطلاق بين الزوجين تبدأ العديد من المشاكل بالنشوب بينهما، ولعل أغلبها تتعلق بالنفقة وحق الحضانة، وتعد المرأة هي الضحية دائمًا بعدم حصولها على نفقتها، وحرمانها من أطفالها، ولعل هذا ما دفع بوزارة العدل عبر موقعها الرسمي إلى الإعلان عن أنه (يحق للمرأة أن تقيم دعواها ضد مطلقها في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة وذلك في بلدها الذي تسكن فيه، ويلزم المطلق الحضور لمحكمة بلد المطلقة).
علمًا أنه معروف في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية أن تقام الدعوى على المدعى عليه في البلد الذي يسكن فيه، إلا أنّ المرأة استثنيت من ذلك مراعاةً لخصوصيتها، لذا تقام دعواها في مقر إقامتها. بحسب الرياض
تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة العدل دائمًا ما تقوم بالبحث عن حلول سريعة ومتطورة لحل القضايا التي ترد إليها، ولعل قرارها بضرورة توحيد الأحكام الأسرية (طلاق ونفقة وزيارة وحضانة وغيرها) في صك واحد من المحكمة وإعطائها الأولية وسرعة البت فيها والتي تم توجيهها للمحاكم خطوة تشهد على ذلك. وكانت وزارة العدل استبقت هذا القرار بفصل القضايا الأسرية في مبنى مستقل وتخصيص قضاة وموظفين مخصصين لها لسرعة البت وإنهائها في أسرع وقت.