انتهى مجلس الضمان الصحي التعاوني أمس الإثنين من تطبيق نظام الربط الإلكتروني لأبناء المواطنة السعوديَّة العاملة بالقطاع الخاص من أب غير سعودي.
وأوضح محمد بن سليمان الحسين، الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني، أنَّ هذه الخطوة التقنية تأتي استكمالاً لاستراتيجيَّة ربط جميع الفئات المشمولة بنظام الضمان الصحي بإلزاميَّة توفير التأمين الصحي من قبل أرباب العمل تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء، الذي أكد بأنَّ أبناء المواطنة السعوديَّة من أب غير سعودي يعاملون معاملة السعوديين من حيث الدِّراسة والعلاج ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص والعمل لدى الغير، من دون نقل كفالتهم.
وأضاف الحسين، أنَّ المجلس قام بخطوات تقنية مهمَّة من خلال إلزاميَّة إجراءات خدمات الجوازات على إصدار أو تجديد الإقامة بوجود معلومات تفيد بأنَّ الوافد والتابعين له قد حصلوا على تأمين صحي، حيث يتم نقل بيانات التأمين الصحي من خلال الربط الإلكتروني فقط.
وأفاد الحسين، أنَّ نظام الضمان الصحي حدَّد عقوبات على كل صاحب عمل لم يوفر التأمين الصحي للعاملين لديه ممن ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، حيث يتم حرمانه من استقدام العمال نهائياً أو لفترة مؤقتة وإلزامه بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة ماليَّة لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد.
وأوضح محمد بن سليمان الحسين، الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني، أنَّ هذه الخطوة التقنية تأتي استكمالاً لاستراتيجيَّة ربط جميع الفئات المشمولة بنظام الضمان الصحي بإلزاميَّة توفير التأمين الصحي من قبل أرباب العمل تفعيلاً لقرار مجلس الوزراء، الذي أكد بأنَّ أبناء المواطنة السعوديَّة من أب غير سعودي يعاملون معاملة السعوديين من حيث الدِّراسة والعلاج ويحتسبون ضمن نسب السعودة في القطاع الخاص والعمل لدى الغير، من دون نقل كفالتهم.
وأضاف الحسين، أنَّ المجلس قام بخطوات تقنية مهمَّة من خلال إلزاميَّة إجراءات خدمات الجوازات على إصدار أو تجديد الإقامة بوجود معلومات تفيد بأنَّ الوافد والتابعين له قد حصلوا على تأمين صحي، حيث يتم نقل بيانات التأمين الصحي من خلال الربط الإلكتروني فقط.
وأفاد الحسين، أنَّ نظام الضمان الصحي حدَّد عقوبات على كل صاحب عمل لم يوفر التأمين الصحي للعاملين لديه ممن ينطبق عليهم هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، حيث يتم حرمانه من استقدام العمال نهائياً أو لفترة مؤقتة وإلزامه بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة ماليَّة لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد.