شهدت الأزمة بين مكاتب الاستقدام ووزارة العمل بسبب قرارات الوزارة بشأن شروط الاستقدام تصعيداً لافتاً، فالوزارة رفضت أول أمس تسلم اللائحة الاعتراضية لمكاتب الاستقدام على قرارها الصادر منتصف الشهر الماضي، مما دفع المكاتب البالغ عددها 330 إلى التوجه للبريد السعودي وإرسال اللائحة الاعتراضية رسمياً إلى الوزارة.
وأوضحت المكاتب في اللائحة الاعتراضية التي أعدتها اعتراضاً على قرارات وزارة العمل الخاصة بشروط ومدد الاستقدام والغرامات في حال التأخير أسباب اعتراضها، ومنها: أن قرار الوزارة ذو أركان شكلية وموضوعية، فإذا شاب أي ركن منها عيب، فإنه يؤدي إلى انعدام هذا الركن، وبالتالي فإن القرار يعد ملغياً وباطلاً من الناحية النظامية، وهو ما ينطبق على القرار الذي يتم الاعتراض عليه، كما أن تحديد 60 يوماً كحد أقصى لمدة استقدام العاملة المنزلية شرط معيب من الناحية الموضوعية، إذ أن الوزارة ليست مختصة بتحديد المدة الزمنية للاستقدام للإجراءات اللازمة للاستقدام بالدول المصدرة للعمالة، وأنها عندما تشترط المدة الزمنية للاستقدام وتخاطب المكاتب، فإن ذلك في غير محله، إذ يستحيل إلزام المكاتب الأجنبية أو الدول الأجنبية بهذه المدة، مما يجعل تحديد المدة على تلك الدول منعدماً، وبالتالي استحالة تنفيذ هذا الشرط من جانب المكاتب، وأكدت المكاتب أنها لا تملك إلزام تلك الدول بهذه المدة وهذا ما يعد عيباً.
وأشارت اللائحة إلى أنه يوجد في هذا الشرط عيب في صلب القرار من الناحية الموضوعية التي تجعله مستحيل التطبيق، وهو متعلق بالإجراءات الخاصة بالاستقدام التي لا يمكن إنجازها خلال المدة الزمنية، وهذا يؤكد استحالة تنفيذ التوسط للاستقدام، وكذلك بالنظر إلى تحديد المدة بعامين، فإننا نؤكد أن استعراض الإجراءات اللازمة للاستقدام بتلك الدول يكشف استحالة تطبيق هذه المدة، إذ تتفاوت مدد الاستقدام بين دول توريد العمالة المنزلية، فهي ليست ثابتة بحسب الواقع الفعلي، ويظهر ذلك من إجراءات التوسط لدى تلك الدول.
وأوضحت المكاتب في اللائحة الاعتراضية التي أعدتها اعتراضاً على قرارات وزارة العمل الخاصة بشروط ومدد الاستقدام والغرامات في حال التأخير أسباب اعتراضها، ومنها: أن قرار الوزارة ذو أركان شكلية وموضوعية، فإذا شاب أي ركن منها عيب، فإنه يؤدي إلى انعدام هذا الركن، وبالتالي فإن القرار يعد ملغياً وباطلاً من الناحية النظامية، وهو ما ينطبق على القرار الذي يتم الاعتراض عليه، كما أن تحديد 60 يوماً كحد أقصى لمدة استقدام العاملة المنزلية شرط معيب من الناحية الموضوعية، إذ أن الوزارة ليست مختصة بتحديد المدة الزمنية للاستقدام للإجراءات اللازمة للاستقدام بالدول المصدرة للعمالة، وأنها عندما تشترط المدة الزمنية للاستقدام وتخاطب المكاتب، فإن ذلك في غير محله، إذ يستحيل إلزام المكاتب الأجنبية أو الدول الأجنبية بهذه المدة، مما يجعل تحديد المدة على تلك الدول منعدماً، وبالتالي استحالة تنفيذ هذا الشرط من جانب المكاتب، وأكدت المكاتب أنها لا تملك إلزام تلك الدول بهذه المدة وهذا ما يعد عيباً.
وأشارت اللائحة إلى أنه يوجد في هذا الشرط عيب في صلب القرار من الناحية الموضوعية التي تجعله مستحيل التطبيق، وهو متعلق بالإجراءات الخاصة بالاستقدام التي لا يمكن إنجازها خلال المدة الزمنية، وهذا يؤكد استحالة تنفيذ التوسط للاستقدام، وكذلك بالنظر إلى تحديد المدة بعامين، فإننا نؤكد أن استعراض الإجراءات اللازمة للاستقدام بتلك الدول يكشف استحالة تطبيق هذه المدة، إذ تتفاوت مدد الاستقدام بين دول توريد العمالة المنزلية، فهي ليست ثابتة بحسب الواقع الفعلي، ويظهر ذلك من إجراءات التوسط لدى تلك الدول.